Aller au contenu principal

Questions écrites

Question number: 16015
Objet: الإطار القانوني المنظم لحقوق ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية
Date réponse: Vendredi 30 août 2024

الفريق

Groupement Justice et Développement

واضعي السؤال

Abdellah Bouanou Abdellah Bouanou  Abdellah Bouanou
Meknès Commission des finances et du développement économique
Ministéres: الصحة والحماية الاجتماعية
Question:

يخول القانون رقم 18.12 للأشخاص ضحايا حوادث الشغل، ولذوي حقوقهم، الحق في مصاريف وتعويضات يتحملها المشغل ومؤمنه. غير أن التغيرات التي شهدتها منظومة الحماية الاجتماعية، باتت تتطلب إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم لحقوق ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية. وعليه أسائلكم السيد الوزير: - ما هو تقييم وزراتكم لحصيلة تدبير ملف ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية منذ دخول القانون رقم 18.12 حيز التطبيق؟ - ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لتعديل هذا القانون، بناء على ما يتطلبه من ملاءمة مع مستجدات الحماية الاجتماعية، ومع ما كشفت عنه حصيلة تطبيقه، وبناء على ملاحظات ومطالب الجمعية المغربية للمتضررين من حوادث الشغل والامراض المهنية؟