تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الأسـئلة الكتابية

رقم السؤال: 16015
الموضوع: الإطار القانوني المنظم لحقوق ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية
تاريخ الجواب: الجمعة 30 غشت 2024

الفريق

المجموعة النيابية للعدالة والتنمية

واضعي السؤال

عبد الله بووانو عبد الله بووانو  عبد الله بووانو
مكناس‎ لجنة المالية والتنمية الاقتصادية
الوزارة المختصة: الصحة والحماية الاجتماعية
السؤال:

يخول القانون رقم 18.12 للأشخاص ضحايا حوادث الشغل، ولذوي حقوقهم، الحق في مصاريف وتعويضات يتحملها المشغل ومؤمنه. غير أن التغيرات التي شهدتها منظومة الحماية الاجتماعية، باتت تتطلب إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم لحقوق ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية. وعليه أسائلكم السيد الوزير: - ما هو تقييم وزراتكم لحصيلة تدبير ملف ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية منذ دخول القانون رقم 18.12 حيز التطبيق؟ - ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لتعديل هذا القانون، بناء على ما يتطلبه من ملاءمة مع مستجدات الحماية الاجتماعية، ومع ما كشفت عنه حصيلة تطبيقه، وبناء على ملاحظات ومطالب الجمعية المغربية للمتضررين من حوادث الشغل والامراض المهنية؟