Pasar al contenido principal

Written Questions

Question number: 16015
Asunto: الإطار القانوني المنظم لحقوق ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية
Date Answer: Viernes 30 Agosto 2024

الفريق

Agrupamiento de Justicia y Desarrollo

واضعي السؤال

Abdellah Bouanou Abdellah Bouanou  Abdellah Bouanou
Mequinez Comisión de finanzas y desarrollo económico
Ministeres: الصحة والحماية الاجتماعية
Question:

يخول القانون رقم 18.12 للأشخاص ضحايا حوادث الشغل، ولذوي حقوقهم، الحق في مصاريف وتعويضات يتحملها المشغل ومؤمنه. غير أن التغيرات التي شهدتها منظومة الحماية الاجتماعية، باتت تتطلب إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم لحقوق ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية. وعليه أسائلكم السيد الوزير: - ما هو تقييم وزراتكم لحصيلة تدبير ملف ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية منذ دخول القانون رقم 18.12 حيز التطبيق؟ - ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لتعديل هذا القانون، بناء على ما يتطلبه من ملاءمة مع مستجدات الحماية الاجتماعية، ومع ما كشفت عنه حصيلة تطبيقه، وبناء على ملاحظات ومطالب الجمعية المغربية للمتضررين من حوادث الشغل والامراض المهنية؟