صادق مجلس النواب، اليوم الخميس 25 يوليوز 2024، على مشروع قانون يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار وعلى مقترح قانون بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وذلك خلال جلستين تشريعيتين، ترأسهما رئيس مجلس النواب السيد راشيد الطالبي العلمي، بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية السيد محسن جازولي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى بايتاس.
وجاء مشروع قانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار الذي صادق عليه المجلس بالأغلبية لمواكبة الدينامية التي يعرفها قطاع الاستثمار بالمملكة، وذلك في سياق التوجيهات الملكية السامية التي تراهن على الاستثمار المنتج كرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق انخراط المغرب في قطاعات واعدة.
وسيمكن مشروع القانون من إحداث تحول جوهري بالنسبة للمراكز الجهوية للاستثمار وترسيخ دورها كفاعل أساسي في اتخاذ القرار والنهوض بالاستثمار على المستوى الجهوي وتعزيز دورها في تتبع القرارات المتخذة من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، وتنزيل مشاريع الاستثمار، وتعزيز التنسيق بين المراكز، كمحرك للاستثمار، ومختلف المتدخلين في منظومة الاستثمار على المستوى الجهوي، إلى جانب تأطير منح الاستثناءات في مجال التعمير وتقوية المسطرة المتعلقة بمعالجة الطعون.
وخلال الجلسة التشريعية الثانية، صادق المجلس بالإجماع على مقترح قانون يقضي بتغيير الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وذلك في إطار قراءة ثانية.
وقد تمت بلورة هذا المقترح بعد إعادة صياغة أربعة مقترحات قوانين في مقترح واحد، تقدم بها كل من فريق التقدم والاشتراكية، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وفريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية.
وتهدف هذه المقترحات إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للموظفات والموظفين العاملين بالإدارات العمومية والنهوض بأوضاعهم الاجتماعية من خلال تغيير وتتميم بعض مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.