يحدد النظام الداخلي لمجلس النواب (2024) في الباب التاسع منه، شروط إحداث مجموعات العمل الموضوعاتية بمجلس النواب وكذا يحدد اختصصاتها وتأليفها.
الباب التاسع: مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة
المادة 72
تحدث مجموعات العمل الموضوعاتية بقرار من مكتب المجلس، بمبادرة من رئيس المجلس أو بطلب من رئيس فريق أو رئيس مجموعة نيابية.
تعتبر مجموعات العمل الموضوعاتية مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي بانتهاء المهمة التي أحدثت من أجلها أو بقرار لمكتب المجلس.
المادة 73
يشترط لإحداث مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة، أن تكون المهمة المسندة إليها تتعلق إما:
المادة 74
تتألف مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة من ممثل عن كل فريق ومجموعة نيابية، ويراعى في تشكيلها مبدأ المناصفة والتخصص والخبرة.
يتم تعويض المناصب الشاغرة حسب حصة كل فريق أو مجموعة نيابية.
المادة 75
تتألف مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة من رئيسة أو رئيس ومكتب يضم عضوين أحدهما من المعارضة.
يسند مكتب المجلس رئاسة المجموعة لأحد أعضائها على أساس قاعدة التمثيل النسبي.
المادة 76
تقوم مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة بالمهمة المسندة إليها وفق الشروط والقواعد التي يحددها هذا النظام الداخلي وبناء على تكليف بالمهمة التي يحددها مكتب المجلس في قرار إحداثها.
المادة 77
يجب على مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة أن تقدم تقريرها في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ أول إجراء تقوم به بعد تشكيلها، وإذا تعذر عليها ذلك، وجب عليها أن تقدم تقريرا مرحليا، يقرر مكتب المجلس على أساسه ما إذا كان ينبغي عليها أن تستمر في القيام بالمهمة المسندة إليها إلى حين الانتهاء منها، أو أن ينهي مهمتها.
المادة 78
تحال التقارير التي أعدتها مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة على مكتب المجلس الذي يقرر في مآلها. وإذا قرر عرضها على الجلسة العامة يقوم بتعميمها على جميع أعضاء المجلس ثمان وأربعين (48) ساعة على الأقل قبل مناقشتها بهذه الجلسة العامة.
المادة 79
يوفر مكتب المجلس لمجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة التي يحدثها الوسائل المادية والبشرية اللازمة، بما في ذلك الخبرات والاستشارات المطلوبة لمساعدتها على إنجاز المهمة المسندة إليها في أحسن الظروف.
الفرع الأول: مجموعة المساواة والمناصفة
المادة 80 [1]
تفعيلا لأحكام الفصل 19 من الدستور ولتحقيق الغايات الواردة بالمادة 14 من هذا النظام الداخلي، تشكل مجموعة العمل المؤقتة الخاصة بالمساواة والمناصفة من النائبات والنواب على أساس قاعدة التمثيل النسبي، ويراعى في تشكيلها مبدأ المناصفة بين النائبات والنواب.
المادة 81
تعد مجموعة العمل المؤقتة المشار إليها في المادة 80 أعلاه، تقريرا عن كل مهمة أسندت إليها، وتحيله إلى مكتب المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
الفرع الثاني: مجموعة الشؤون الإفريقية
المادة 82
في إطار الحرص على تقوية علاقات التعاون والتضامن مع الشعوب والبلدان الإفريقية الذي أضحى خيارا استراتيجيا؛
وتعزيزا وإسهاما في إنجاح مسار التعاون السياسي والنيابي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والأمني القائم على روابط وأواصر متينة نسجها المغرب على مر السنين مع بلدان القارة الإفريقية؛
واستشعارا لأهمية الدور المنوط بمجلس النواب في رعاية هذه العلاقات وتطويرها؛
تحدث بقرار من المكتب مجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة تسند لها مهمة التتبع لمختلف مجالات التعاون المغربي الإفريقي من خلال الآليات المتاحة للمجلس على مستوى التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية، وبحث كافة سبل الدعم واتخاذ المبادرات الهادفة إلى تعزيز التضامن الإفريقي، وذلك في احترام للاختصاصات المسندة إلى اللجنة الدائمة المختصة بالشؤون الخارجية والتعاون المشار إليها في المادة 113 من هذا النظام الداخلي.
تعد المجموعة تقارير وأبحاث ودراسات، كما تنظم ندوات علمية وبرلمانية تخص القارة الإفريقية والتعاون المغربي الإفريقي.
تضم المجموعة عضوا على الأقل عن كل فريق ومجموعة نيابية مع مراعاة حقوق النواب غير المنتسبين.
الفرع الثالث: مجموعات الشؤون الوطنية والدولية والقانون الدولي الإنساني
المادة 83
في نطاق الثوابت والمبادئ التي تقوم عليها سياسة المغرب الخارجية القائمة على الانفتاح والتعايش والتواصل بين مختلف الشعوب ونصرة القضايا العادلة بكل مكان وفي نطاق الدبلوماسية البرلمانية للمجلس ومراعاة لاختصاص اللجان الدائمة المضمنة بالمادة 113 من هذا النظام الداخلي، تحدث مجموعات عمل موضوعاتية مؤقتة، كل في مجال اختصاصها تعنى بــ:
كما تحدث مجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة تتعلق بالقانون الدولي الإنساني، كمنظومة مكملة لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ تكون من بين وظائفها، كآلية اقتراحية، المساهمة في مجال ملاءمة التشريع المغربي مع أحكام القانون الدولي الإنساني ونشر أحكامه والنهوض بثقافته.
تقوم هذه المجموعات الموضوعاتية بالدراسات والأبحاث التي لا يعود الاختصاص فيها لدور اللجان الدائمة التشريعي والرقابي.
تخضع هذه المجموعات لنفس المقتضيات الواردة في المواد من 72 إلى 79 من هذا الباب.
[1] - في شأن المادة 80 ليس فيها ما يخالف الدستور شريطة أن تتشكل مجموعة العمل المؤقتة الخاصة بالمساواة والمناصفة بقرار من مكتب مجلس النواب، مع مراعاة عدم المساس بالاختصاص المسند إلى اللجان الدائمة بمقتضى النظام الداخلي للمجلس المذكور. (قرار المحكمة الدستورية 243/24 م.د).
**************
مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية (الولاية التشريعية: 2021-2026)
مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول "الشؤون الافريقية" (الولاية التشريعية: 2021-2026)
مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول "الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2008-2020" (الولاية التشريعية: 2021-2026)
مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول "برامج محو الأمية " (الولاية التشريعية: 2021-2026)
مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول "المساواة والمناصفة" (الولاية التشريعية الحادية عشرة 2021-2026)
مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول "الذكاء الاصطناعي آفاقه وتأثيراته" (الولاية التشريعية الحادية عشرة 2021-2026)
مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول "الانتقال الطاقي" (الولاية التشريعية الحادية عشرة 2021-2026)
**************
مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بتقييم ظروف وشروط تطبيق القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء (الولاية التشريعية الحادية عشرة 2021-2026)
مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة (الولاية التشريعية الحادية عشرة 2021-2026)
مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسة المائية (الولاية التشريعية الحادية عشرة 2021-2026)
مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسة العمومية حول مخطط المغرب الأخضر (الولاية التشريعية الحادية عشرة 2021-2026)
أرشيف مجموعات العمل الموضوعاتية المحدثة خلال الولاية التشريعية السابقة.