قائمة رؤساء الفرق والمجموعة النيابية
برسم النصف الثاني من الولاية التشريعية الحادية عشر 2021 – 2026
الفريـق أو المجموعة النيابية |
العدد |
الرئيس(ة) |
فريق التجمع الوطني للأحرار |
102 |
السيد النائب محمد شوكي |
فريق الأصالة والمعاصرة |
87 |
السيد النائب أحمد تويزي |
الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية |
79 |
السيد النائب علال العمروي |
الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية |
35 |
السيد النائب عبد الرحيم شهيد |
الفريق الحركي |
26 |
السيد النائب إدريس السنتيسي |
الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي |
22 |
السيد النائب شاوي بلعسال |
فريق التقدم والاشتراكية |
21 |
السيد النائب رشيد حموني |
المجموعة النيابية للعدالة والتنمية |
13 |
السيد النائب عبد الله بووانو |
* الفرق والمجموعات النيابية (النصف الأول من الولاية التشريعية 2021-2026) - أرشيف
المادة 40
للنائبات والنواب أن يكونوا فرقا أو مجموعات نيابية داخل مجلس النواب. وتعتبر هذه الفرق والمجموعات النيابية الأداة الرئيسية لتنظيم مشاركة النواب، هيئات وأفرادا، في أشغال المجلس طبقا لأحكام الدستور وهذا النظام الداخلي.
لا يمكن أن يقل عدد كل فريق عن عشرين (20) عضوا؛ من غير النواب المنتسبين.
لا يمكن أن يقل عدد كل مجموعة نيابية عن أربعة (4) أعضاء.
يمكن لكل نائبة أو نائب غير منتم لأي فريق أو مجموعة نيابية الانتساب إلى أي فريق من الفرق أو المجموعات النيابية بعد تأسيسها.
تصبح النائبة أو النائب المنتسب عضوا في الفريق أو المجموعة النيابية المنتسب إليها، ويخضع بحكم ذلك لمقتضيات المادة 28 من هذا النظام الداخلي.
لا يؤثر الانتساب إلى أي فريق من الفرق في تشكيل هياكل المجلس.
المادة 41
تشكل الفرق والمجموعات النيابية في مستهل الفترة النيابية ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة، وتبلغ إلى رئيس المجلس لوائح باسم رئيس الفريق أو رئيس المجموعة النيابية وبأسماء أعضائها ممهورة بتوقيعاتهم والتسمية التي تم اختيارها للفريق أو المجموعة النيابية.
بعد تشكيل الفرق والمجموعات النيابية، لا يؤثر أي تغيير في عدد أعضائها في وضعها القانوني وعلى حقوقها وواجباتها.
المادة 42 [1]
تضع الفرق والمجموعات النيابية لوائحها الداخلية التي تحدد على وجه الخصوص طرق التدبير الديمقراطي والمشاركة الفعالة في أنشطة وأجهزة المجلس، وضرورة التزام كل عضو من أعضائها بالتقيد واحترام مقتضيات مدونة الأخلاقيات المضمنة في هذا النظام الداخلي.
يشكل كل فريق أو مجموعة نيابية مكتبا يتكون من رئيس وعضوين على الأقل.
يختار الفريق أو المجموعة النيابية مكتبه المسير بطريقة ديمقراطية تحددها لوائحها الداخلية. ويكون الرئيس ناطقا رسميا باسم فريقه أو مجموعته.
تودع لوائح الفرق والمجموعات النيابية وأسماء أعضاء المكتب لدى رئيس المجلس ثمانية وأربعين (48) ساعة قبل افتتاح الجلسة المخصصة للإعلان عن الفرق والمجموعات النيابية.
يعلن رئيس المجلس عن أعضاء الفرق والمجموعات النيابية، وعن تسميتها وأسماء رؤسائها ونوابهم، ثم يأمر بنشرها مع أسماء النواب غير المنتسبين للفرق والمجموعات النيابية في الجريدة الرسمية.
المادة 43
يمكن خلال الفترة النيابية الإعلان عن اندماج فريقين أو مجموعتين أو فريق ومجموعة أو أكثر، دون الإخلال بأحكام الفصل 61 من الدستور، ومراعاة الفقرة الأولى من المادة 41 من هذا النظام الداخلي.
يتعين الإعلان عن هذا الاندماج بناء على بيان مشترك يحمل توقيعات رؤساء الفرق ورؤساء المجموعات المعنية. ويخضع انتخاب رئيس الفريق الجديد أو المجموعة الجديدة لنفس المسطرة المحددة في المادة 41 من هذا النظام الداخلي.
لا يكون للاندماج أي تأثير على هياكل المجلس القائمة.
يتمتع الأعضاء المعنيون بالاندماج بحقهم في التعبير عن مواقفهم داخل الفريق أو المجموعة النيابية المنصوص عليها في المادة 40 من هذا النظام الداخلي.
يبلغ رئيس المجلس علما بكل تغيير يطرأ على الفرق أو المجموعات النيابية ببيان موقع من طرف رؤسائها.
تنشر جميع هذه التغييرات في الجريدة الرسمية للبرلمان والنشرة الداخلية للمجلس وموقعه الالكتروني، ويتم الإعلان عنها في الجلسة العامة.
المادة 44
طبقا لأحكام المادتين 90 و91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب في حالة تعويض نائبة أو نائب أو إجراء انتخابات جزئية لشغل مقعد شاغر بالمجلس، وجب على هذه النائبة أو هذا النائب الانتماء إلى الفريق أو المجموعة النيابية ذات الانتماء السياسي الذي ترشح باسمه في الانتخابات.
في حالة حل الفريق أو المجموعة النيابية التي كانت تنتمي إليها النائبة أو النائب، يمكن لأي منهما الانتماء إلى أي فريق أو مجموعة نيابية أخرى أثناء الفترة النيابية.
المادة 45
تطبيقا لأحكام الفصل 62 من الدستور، يقترح كل فريق ممثليه لشغل مناصب بمكتب المجلس، مع مراعاة مقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 54 من هذا النظام الداخلي.
المادة 46
يقترح كل فريق ومجموعة نيابية مرشحيه لشغل مناصب رئاسة اللجان الدائمة بطريقة ديمقراطية تراعي أحكام الفصلين 62 و69 من الدستور والضوابط المنصوص عليها في المادة 40 من هذا النظام الداخلي.
تخصص وجوبا تمثيلية للنساء والشباب بمكاتب الفرق والمجموعات النيابية وكذا في النسب المخصصة لكل فريق أو مجموعة نيابية في أجهزة المجلس وأنشطته، وفي التعيينات الشخصية، وعند تشكيل الوفود المشاركة لتمثيل المجلس.
[1] - في شأن المادة 42 (المقطع الثاني من الفقرة الأولى):ليس فيها ما يخالف الدستور ... حيث إن هذه المقتضيات تهدف إلى ضمان وجود معايير سلوكية معينة بين أعضاء مجلس النواب عند وضع مدونة الأخلاقيات، مع ضرورة التزامهم بمبادئها إنفاذا للنظام الداخلي لهذا المجلس من أجل السمو بالعمل البرلماني وتخليق الحياة البرلمانية، دون المساس بحريتهم الكاملة في أداء مهامهم الدستورية، لكونهم يستمدون إلى جانب أعضاء مجلس المستشارين نيابتهم من الأمة طبقا للفقرة الأولى من الفصل 60 من الدستور (قرار المحكمة الدستورية 243/24 م.د).