يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين.
تُخصص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها.
النظام الداخلي لمجلس النواب
الجزء السابع: تقييم السياسات العمومية ومراقبة المالية العامة
الباب الأول: تقييم السياسات العمومية
المادة 302 [1]
طبقا لأحكام الفصلين 70 و101 من الدستور، يقوم مجلس النواب بتقييم السياسات العمومية، ويخصص لهذا الغرض جلسة سنوية لمناقشة السياسات العمومية التي قام بتقييمها طبقا للمواصفات والمساطر المحددة في هذا الباب.
يقصد بالسياسة العمومية كل مقاربة تعتمد الحكامة في تدبير الشأن العام، تتخذها السلطات العمومية بهدف معالجة وحل مشكلة قائمة أو الاستجابة لتحديات راهنة أو مستقبلية.
تحدد هذه السياسة العمومية في شكل مشروع أو برنامج مندمج يتضمن الإمكانيات والاعتمادات المخصصة له، والإطار التشريعي المؤطر له، والسلطات أو المؤسسات المكلفة بتنفيذه والفئات المستهدفة به، وذلك في إطار مجموعة متناسقة من التدابير والعمليات تقرن بها أهداف محددة ومؤشرات مرقمة لقياس النتائج المخطط لها.
المادة 303
يهدف التقييم الذي يقوم به مجلس النواب إلى إنجاز أبحاث وتحاليل دقيقة بهدف التعرف على نتائج السياسات والبرامج العمومية، وقياس آثارها على الفئات المعنية بها وعلى المجتمع، كما يهدف إلى معرفة مستوى الإنجاز الذي تم تحقيقه قياسا بالأهداف المرسومة وتحديد العوامل التي مكنت من بلوغ تلك الأهداف، وذلك بغاية إصدار توصيات وتقديم اقتراحات بشأن التحسينات التي يمكن إدخالها على السياسة العمومية موضوع التقييم.
المادة 304
تحضيرا للجلسة السنوية لمناقشة السياسات العمومية، يحدد مكتب مجلس النواب السياسة العمومية المقترحة للتقييم بناء على اقتراحات الفرق والمجموعات النيابية في بداية السنة التشريعية، كما يمكنه أن يعمد إلى برمجة متعددة السنوات.
تقدم اقتراحات الفرق والمجموعات النيابية مرفقة بدراسة أولية تظهر الجدوى والإشكالات الكبرى التي تطرحها السياسة أو البرنامج المطلوب إخضاعه للتقييم.
المادة 305
يحسم مكتب مجلس النواب في اختيار موضوع التقييم بناء على دراسة قابلية المواضيع المقترحة للتقييم وفق المعايير السياسية والتقنية والسياقية.
يعد مكتب المجلس انتدابا لتقييم السياسة أو البرنامج العمومي المقترح، يحدد من خلاله رهانات التقييم وأسبابه وغاياته ومحيطه وكذلك نوعيته والأسئلة التقييمية الجوهرية التي تؤطره.
يدعو مكتب المجلس إلى تشكيل مجموعة العمل الموضوعاتية التي يوكل إليها تتبع إنجاز التقييم في الموضوع الذي حدده ووفق الانتداب الذي أعده.
يخبر رئيس مجلس النواب رئيس الحكومة بموضوع التقييم الذي اختاره مكتب المجلس للجلسة السنوية المخصصة لمناقشة السياسات العمومية.
كما يحيط رئيس مجلس المستشارين علما بموضوع السياسة العمومية المراد تقييمها.
المادة 306
تتألف مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة من ممثل واحد عن كل فريق نيابي وكل مجموعة نيابية على الأقل مع مراعاة مبدأ التمثيل النسبي يعين من بينهم رئيس ومقرر أحدهما من المعارضة.
تضطلع مجموعة العمل انطلاقا من الانتداب الذي أعده مكتب مجلس النواب بـــــ:
المادة 307
بالموازاة مع عمل مجموعة العمل الموضوعاتية، يمكن لرئيس مجلس النواب، بناء على قرار لمكتب المجلس أن يوجه، بشكل تلقائي أو بطلب من مجموعة العمل المكلفة بالتقييم، طلبا إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أو إحدى هيئات الحكامة والمؤسسات الدستورية بحسب الحاجة، لإبداء الرأي أو إعداد دراسة أو بحث حول البرنامج العمومي موضوع التقييم.
تحال التقارير المتعلقة بهذه الآراء والدراسات والأبحاث، على مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالتقييم قصد الاطلاع عليها والاستعانة بها في إعداد تقريرها.
المادة 308
يحدد مكتب المجلس تاريخ الجلسة المخصصة لتقييم السياسات العمومية وجدول أعمالها وتقوم ندوة الرؤساء بتنظيم المناقشة العامة. ويحيط رئيس المجلس رئيس الحكومة علما بذلك.
يتولى المكتب تعميم تقارير التقييم على أعضاء المجلس ثمانية وأربعين (48) ساعة على الأقل قبل انعقاد الجلسة العامة.
[1] - في شأن المادة 324 (الفقرتان الثانية والأخيرة) (الصيغة التي صدر في شأنها قرار المحكمة الدستورية رقم 209/23 والتي أصبحت تحمل رقم 302 حسب الترقيم الجديد لمواد النظام الداخلي): وحيث إن إيراد هذا التعريف، حسب منظور مجلس النواب، ذي طبيعة إجرائية للسياسات العمومية، ليس فيه ما يخالف الدستور، إذ انصب من جهة أولى، على مجال السياسات العمومية والقطاعية التي يتداول مجلس الحكومة بشأنها، طبقا للفقرة الأولى من الفصل 92 من الدستور، واكتسى تحديده من جهة ثانية، طابعا ملزما للمجلس وحده، وفقا للفصل 70 من الدستور الذي أسند للبرلمان تقييم السياسات العمومية، واتخذ لأغراض التقييم لا غير، وطالما أن النظام الداخلي المعروض نص، من جهة ثالثة، على مقتضيات من شأنها ضمان إخبار الحكومة بموضوع التقييم، على النحو الوارد في الفقرة الرابعة من المادة 327 منه. (قرار المحكمة الدستورية 209/23 م.د).
.
------------------------------------------------------------------------------------
دليل الجلسة السنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية - دورة أكتوبر 2021