صادق مجلس النواب، الاثنين 22 يوليوز 2024، بالإجماع على ثلاثة مقترحات قوانين تتعلق بالشركات وبمدونة التأمينات، وذلك خلال جلسة تشريعية ترأسها رئيس مجلس النواب السيد راشيد الطالبي العلمي، بحضور كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار السيد عبد اللطيف ميرواي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى بايتاس.
ويقضي مقترح القانون الأول الذي تقدمت به النائبة السيدة زينة ادحلي عن فريق التجمع الوطني للأحرار الى تتميم المادة 71 من القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، والتي حددت شروط وشكليات عقد الجموع العامة لتلك الشركات بجعل صفة الشخص المؤهل للدعوة إليها حصريا في المسير، واكتفت بجعل حق الشريك هو طلب عقدها من جانب المسير، وأن تعديل أي بند في النظام الأساسي كيفما كان لا يتم إلا بعقد جمع عام طبقا للمادة المذكورة.
وجاء مقترح القانون السالف الذكر من أجل اقتراح إضافة فقرة للمادة 71 تكون استثناء من القاعدة العامة التي تمنع على الشريك الدعوة الى عقد جمع عام، وذلك في حالة شغور منصب المسير، وفقا للصيغة التالية "استثناء من الأحكام أعلاه، يمكن لكل شريك أو أكثر المنصوص عليهم في الفقرة الرابعة من هذه المادة في حالة شغور منصب المسير لأي سبب كان، الدعوة إلى عقد جمعية عامة للشركة لتعيين مسير لها".
ويقضي مقترح القانون الثاني الذي تقدمت به كذلك النائبة السيدة زينة ادحلي عن فريق التجمع الوطني للأحرار بتتميم المادة 85 من القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة.
ويهدف هذا المقترح إلى ملء الفراغ التشريعي الذي ينظم استمرارية الشركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد في حالة وفاة هذا الأخير، من خلال اقتراح "عند وفاة الشريك الوحيد يمكن لورثته أو ذوي حقوقه، تقديم طلب لرئيس المحكمة المختصة لتعيين وكيل من أجل عقد جمع عام للشركة لتحيين نظامها الأساسي لتتلاءم والقانون داخل أجل 60 يوما من تاريخ الوفاة".
فيما يقضي مقترح القانون الثالث الذي تقدم به أعضاء المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بتغيير القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات.
وبموجب هذا المقترح ارتفع أجل إخطار المؤمن له شركة التأمين أو ممثلها بوقوع أي حدث يحتمل أن يكون مغطى إلى 60 يوما بدلا من 20 يوما على الأكثر من وقوع الحادث، إذ ينص على مادة فريدة تقضي بتغيير أحكام المادة 64-5 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، حيث أصبح "يتعين على المؤمن له إشعار المؤمن بحدوث كل واقعة من شأنها أن تؤدي إلى إثارة ضمان المؤمن، وذلك بمجرد علمه بها وعلى أبعد تقدير خلال الستين يوما الموالية لحدوثها".
يذكر أن المجلس لم يصادق خلال هذه الجلسة على مقترح قانون تقدم به أعضاء الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، والذي يقضي بتتميم وتغيير القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، حيث تمت إحالته على مجلس المستشارين لاستكمال المسطرة.