صادق مجلس النواب، الاثنين 24 يونيو 2024، على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالصحة والعدل، ومقترحي قانون يتعلقان بالحقوق العينية، وذلك خلال جلستين تشريعيتين ترأسهما السيد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، بحضور كل من وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، والسيد مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وصادق المجلس بالأغلبية على مشروع قانون رقم 21.24 بسن أحكام خاصة تتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، والذي يأتي في إطار تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، ومن أجل تجاوز بعض الصعوبات الناجمة عن التغطية الصحية لمختلف الفئات.
كما صادق المجلس بالأغلبية على مشروع قانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة في إطار قراءة ثانية، والذي يأتي في سياق استكمال تنزيل بنود إصلاح منظومة العدالة والقائم على عدة أسس ومحاور، أهمها تحديث المنظومة القانونية الوطنية من خلال إرساء سياسة عقابية ناجعة تهدف إلى تجاوز الإشكالات التي تطرحها العدالة الجنائية خاصة ما يرتبط بالعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، والتي ما فتئت العديد من الوثائق المرجعية الدولية والوطنية تدعو إلى اعتماد نظام العقوبات البديلة.
وخلال نفس الجلسة صادق المجلس بالأغلبية على مشروع قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، في إطار قراءة ثانية، والذي يشكل لبنة من اللبنات الأساسية في مسار تصحيح معالم القصور في مضامين القانون الحالي على مستوى معالجته لبعض الإشكاليات المرتبطة بالجوانب الإدماجية والأمنية في تفعيل دور المؤسسات السجنية خاصة في ظل التطور النوعي والكمي للجريمة، ولما يسعى إليه من إقامة موازنة بين طبيعة الجريمة والضرر الذي تحدثه، وبين دور العقوبة السالبة للحرية، ومن خلالها الدور الذي يجب أن تضطلع به المؤسسة السجنية في الإصلاح والتأهيل.
إثر ذلك، تم الانتقال إلى الجلسة التشريعية الثانية، التي جرى خلالها التصويت بالأغلبية على مقترح قانون يقضي بتغيير المادتين 4 و319 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، وذلك من أجل ملاءمة المادتين المذكورتين مع القانون المنظم للمحاماة وكذا قانون المسطرة المدنية.
وخلال نفس الجلسة، صادق المجلس بالأغلبية على مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المواد 2 و174 و306 و310 و317 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، وجاء هذا التغيير مراعاة لمجموعة من الحالات التي يمكن أن تضيع معها حقوق الغير حسن النية، وفي إطار تجويد المواد السالفة الذكر.