تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

قرارات المحكمة الدستورية

2015-2016السنة التشريعية

القرار رقم 1014/16

أولا : - يصرح بأن القانون التنظيمي رقم 23.16 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 12 . 02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 12.14 ، ليس فيه ما يخالف الدستور؛ ثانيا : - يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.

القرار رقم 1011/16

أولا : يصرّح بشغور المقعد الذي كانت تشغله السيدة زينب قيوح، المنتخبة عضوا بمجلس النواب خلال الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر2011 ، في نطاق الجزء الأول من لائحة الترشيح برسم الدائرة الانتخابية الوطنية، مع دعوة المرشحة التي يرد اسمها مباشرة في هذا الجزء من اللائحة المذكورة بعد آخر منتخبة فيها لشغل المقعد الشاغر، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛ ثانيا: - يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس النواب، وبنشره في الجريدة الرسمية.

القرار رقم 1010/16

أولا يصرح: - بأن عبارة "بصفة خاصة" الواردة في البند الأول من الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون التنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية غير مطابقة للدستور؛ - بأن باقي مقتضيات هذا القانون التنظيمي ليس فيها ما يخالف الدستور؛ - بأن عبارة "بصفة خاصة" الواردة في البند الأول من الفقرة الأولى من المادة 4 المشار إليها أعلاه، المصرح بعدم مطابقتها للدستور، يمكن فصلها عن أحكام هذه المادة، ويجوز بالتالي إصدار الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، بعد حذف العبارة المذكورة؛ ثانيا: - يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.

القرار رقم 1009/16

أولا يصرح: - بأن عبارة "بصفة خاصة" الواردة في البند الأول من المادة 4 من القانون التنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع غير مطابقة للدستور؛ - بأن باقي مقتضيات هذا القانون التنظيمي ليس فيها ما يخالف الدستور؛ - بأن عبارة "بصفة خاصة" الواردة في البند الأول من المادة 4المشار إليها أعلاه، المصرح بعدم مطابقتها للدستور، يمكن فصلها عن أحكام هذه المادة، ويجوز بالتالي إصدار الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، بعد حذف العبارة المذكورة؛ ثانيا:  يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.

القرار رقم 1003/16 

ولا - يصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد علي اليازغي، المنتخب عضوا بمجلس النواب خلال الاقتراع الذي اجري في 25 نوفمبر 2011 ، في نطاق الجزء الثاني من اللائحة الانتخابية الوطنية، مع دعوة المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد اخر منتخب فيها لشغل المقعد الشاغر، و ذلك طبقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب،   ثانيا - يامر بتبليغ نسخة  من قراره هذا الى السيد رئيس الحكومة و الى السيد رئيس مجلس النواب، و بنشره في الجريدة الرسمية.

القرار رقم 1000/16 

اولا- يصرح بان القانون التنظيمي رقم 90.15 المتعلق بمجلس الوصاية مطابق للدستور، مع مراعاة التفسير الوارد بشان المادة 9 (الفقرة الاولى) و المادة 12،   ثانيا - يامر بتبليغ نسخة من قراره هذا الى السيد رئيس الحكومة، و بنشره في الجريدة الرسمية.

القرار رقم 997/16

أولا: يصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد محمد اشرورو، المنتخب عضوا بمجلس النواب خلال الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2016، بالدائرة الانتخابية المحلية "الخميسات-اولماس" (إقليم الخميسات)، مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، طبقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

القرار رقم 995/16 

  اولا - يصرح باثبات تجريد السيد حاميد البهجة، المنتخب عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية "تارودانت الشمالية"(اقليم تارودانت ، من صفة عضو بهذا المجلس، و بشغور المقعد الذي يشغله فيه ، و يامر باجراء انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر تطبيقا لمقتضيات البند رقم 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي لمجلس النواب،   ثانيا-  يامر بتبليغ نسخة من قراره هذا الى السيد رئيس الحكومة و السيد رئيس مجلس النواب و الطرف المعني، و بنشره في الجريدة الرسمية.

نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية ليوم 10 مارس 2016

اسفرت الانتخابات الجزئية لملء مقعد شاغر بمجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية المحلية افران التابعة لاقليم افران، عن انتخاب المرشح السيد وبناصر خرموشي من حزب الحركة الشعبية لشغل المقعد النيابي المذكور

القرار رقم 992/16

   أولا- يصرح : 1-      بان عبارة "بصفة خاصة " الواردة في الفقرة الثانية من المادة 97 من القانون التنظيمي 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، و ما ور15د في البند الأول من نفس الفقرة من " إخلال القاضي بواجب الاستقلال و التجرد و النزاهة و الاستقامة"، و ما تضمنه المقطع الثاني من البند التاسع من نفس الفقرة من " او الإدلاء بتصريح يكتسي صبغة سياسية"، مخالف للدستور، 2-      بان المواد 35 و 43 و 72 و البندين الثاني و الثالث من الفقرة الثانية من المادة 97 من القانون التنظيمي المذكور، ليس فيها ما يخالف الدستور، مع مراعاة الملاحظات المسجلة بشأنها، 3-      بان باقي مقتضيات هذا القانون التنظيمي، ليس فيها ما يخالف الدستور، 4-      بان عبارة "بصفة خاصة " الواردة في الفقرة الثانية، و البند الأول من هذه الفقرة، و المقطع الثاني من البند التاسع من نفس الفقرة من المادة 97 المذكورة أعلاه، المصرح بعدم مطابقتها للدستور، يمكن فصلها عن أحكام هذه المادة، و يجوز بالتالي إصدار الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، باستثناء هذه المقتضيات،   ثانيا - يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة، و بنشره في الجريدة الرسمية.