أولا- يصرح بأن القانون التنظيمي رقم 34.15 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.173 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة الملاحظات التي أبداها المجلس الدستوري بشأن التغييرات والتتميمات المدخلة على المواد 76 و77 (الفقرة الأولى) و85 (الفقرة الثانية) و92 (الفقرة المضافة) و128 المكررة و134 (الفقرة الأولى) و138 (الفقرة الثالثة المضافة) و141؛
أولا- يصرّح بأن الفقرة الثانية المضافة، بموجب المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 33.15، إلى المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11المتعلق بالأحزاب السياسية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر2011)، التي تنص على أنه "يعتبر كل عضو في وضعية التخلي عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، في مفهوم هذا القانون التنظيمي، إذا قرر الحزب وضع حد لانتمائه إليه، وذلك بعد الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحزب في هذا الشأن واستنفاد مسطرة الطعن القضائي عند الاقتضاء" غير مطابقة للدستور؛ ثانيا - يصرح بأن باقي مقتضيات القانون التنظيمي رقم 33.15 القاضي بتتميم وتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، مطابق للدستور؛ ثالثا - يصرح بأن الفقرة الثانية المضافة إلى المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، بموجب المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 33.15، المصرح بعدم مطابقتها للدستور، يمكن فصلها من مقتضيات هذه المادة، ويجوز بالتالي إصدار الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 33.15 بعد حذف الفقرة المذكورة؛
أولا- يصرّح بأن ما تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة 51 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، من أنه "يعتبر عضو مجلس الجماعة من منظور هذا القانون التنظيمي في وضعية تخلي عن الحزب الذي ترشح بتزكية منه، إذا قرر هذا الحزب وضع حد لانتماء العضو المنتسب إليه، بعد استنفاد مساطر الطعن الحزبية والقضائية" غير مطابق للدستور؛ ثانيا - يصرح بأن باقي مواد القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات مطابق للدستور، مع مراعاة الملاحظات التي أبداها المجلس الدستوري بشأن المادتين 6 (الفقرة الأولى) و129؛ ثالثا - يصرح بأن الفقرة الأخيرة من المادة 51 المصرح بعدم مطابقتها للدستور يمكن فصلها عن باقي مقتضيات هذه المادة، ويجوز بالتالي إصدار الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات بعد حذف الفقرة المذكورة؛
أولا- يصرّح بأن ما تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة 52 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، من أنه "يعتبر عضو مجلس العمالة أو الإقليم من منظور هذا القانون التنظيمي في وضعية تخلي عن الحزب الذي ترشح بتزكية منه، إذا قرر هذا الحزب وضع حد لانتماء العضو المنتسب إليه، بعد استنفاد مساطر الطعن الحزبية والقضائية" غير مطابق للدستور؛ ثانيا - يصرح بأن باقي مواد القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم مطابق للدستور، مع مراعاة الملاحظات التي أبداها المجلس الدستوري بشأن المادتين 7 (الفقرة الأولى) و121 ؛ ثالثا - يصرح بأن الفقرة الأخيرة من المادة 52 المصرح بعدم مطابقتها للدستور يمكن فصلها عن باقي مقتضيات هذه المادة، ويجوز بالتالي إصدار الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم بعد حذف الفقرة المذكورة؛
أولا- يصرّح: - أن ما تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة 54 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، من أنه "يعتبر عضو مجلس الجهة من منظور هذا القانون التنظيمي في وضعية تخلي عن الحزب الذي ترشح بتزكية منه، إذا قرر هذا الحزب وضع حد لانتماء العضو المنتسب إليه، بعد استنفاد مساطر الطعن الحزبية والقضائية" غير مطابق للدستور؛ - أن ما ينص عليه البند الأخير من المادة 121 من أنه من بين الشروط التي يجب على الجمعيات استيفاؤها لتقديم عرائض إلى مجلس الجهة: "أن تكون الجمعية متوفرة على فروع قانونية في كل أقاليم الجهة" غير مطابق للدستور؛ ثانيا - يصرح بأن باقي مواد القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات مطابق للدستور، مع مراعاة الملاحظات التي أبداها المجلس الدستوري بشأن المادتين 8 (الفقرة الأولى) و127؛ ثالثا - يصرح بأن الفقرة الأخيرة من المادة 54 والبند الأخير من المادة 121 المصرح بعدم مطابقتهما للدستور يمكن فصل كل منهما عن باقي مقتضيات المادتين المذكورتين، ويجوز بالتالي إصدار الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات بعد حذف المقتضيات المذكورة؛
يصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله المرحوم موحى بوركالن بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية "تنغير" (إقليم تنغير)، مع دعوة المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
أولا- يصرح بأن المواد 3 و17و29 و46 من النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في صيغتها المعدلة مطابقة لأحكام الدستور والقانون التنظيمي لهذا المجلس؛ ثانيا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وبنشره في الجريدة الرسمية.
يقضي بأن مقترح القانون الرامي إلى إحداث نظام أساسي خاص بهيئة الدكاترة الموظفين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة لا يندرج في مجال القانون؛
يصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد أناس الدكالي، المنتخب عضوا بمجلس النواب في نطاق الجزء الثاني من الدائرة الانتخابية الوطنية، مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، طبقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
-أولا: يصرح بأن الديباجة التي تصدرت القانون التنظيمي رقم 60.09 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي لا تندرج في النطاق المحدد لهذا القانون التنظيمي، ويتعين فصلها عن مجموع أحكامه. -ثانيا: يصرح بأن أحكام هذا القانون التنظيمي ليس فيها ما يخالف الدستور، مع مراعاة التفسير الوارد في الحيثيات المتعلقة بكل من الفقرة الثانية من المادة 2 والمادة 3 من الباب الثاني والفقرة الثالثة من المادة 13 من الباب الثالث، والمادة 28 من الباب الخامس والمادة 37 من الباب السابع.