تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب تتدارس مشروع القانون 42.18 المتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج

عقدت لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب، يوم الاربعاء 17 يونيو 2020، اجتماعا ترأسه السيد سعيد اشباعتو رئيس اللجنة، بحضور السيد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، وذلك لمناقشة مشروع القانون 42.18 المتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج.

ويأتي مشروع القانون في إطار تقيد المملكة المغربية بالتشريعات الدولية المتعلقة بهذا المجال، وبالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وكذا التزامها بدعم جهود المجتمع الدولي لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، وذلك من خلال وضع وتنفيذ إطار قانوني يمكن من مراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج.

كما ينسجم مشروع القانون مع قرار مجلس الأمن رقم ‎1540الذي ينص على أنه "يجب على الدول أن تمتنع عن تقديم الدعم، أيا كان شكله، إلى الأطراف غير الحكومية التي تحاول استحداث أو امتلاك أو تصنيع أو حيازة أو نقل أو تحويل أو استخدام الأسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية أو وسائل إيصالها".

وينص مشروع  القانون المتدارس على إخضاع صادرات السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها لترخيص مسبق على شكل “ترخيص تصدير”، وكذا إخضاع المواد ذات الاستعمال المزدوج للمراقبة عند عبورها، في حالة توفر فرضيات تستند إلى معلومات تفيد بأن هذه السلع يمكن أن توجه كليا أو جزئيا للمساهمة في انتشار أسلحة الدمار الشامل.

كما يحدد مشروع القانون لجنة السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها، من أجل ضمان تنسيق فعال لمراقبة صادرات وواردات هذه السلع عبر إشراك جميع الإدارات المعنية بقضايا الأمن وكذلك بالقضايا الاقتصادية القائمة على أساس تنمية الصادرات. كما يحدد التزامات مصدري ومستوردي السلع ذات الاستعمال المزدوج ومقدمي الخدمات المتصلة بها، وكذا المخالفات والعقوبات المنصوص عليها في حالة الإخلال بأحكام هذا القانون.

وانكب السيدات والسادة أعضاء اللجنة على المناقشة التفصيلية لمواد المشروع، لا سيما اختصاصات ومهام لجنة السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها، والنظام المطبق على تصدير هذه السلع.

واعتبر السيدات والسادة أعضاء اللجنة ان "المشروع يشكل نصا خاصا يتضمن مستويين، هما المستوى القانوني ومستوى تصور الدولة لعدد من القضايا الاستراتيجية، مؤكدين على أهمية تراتبية المواد وتجويد بعضها وإدراج مادة تحدد قائمة السلع الخاضعة للاستيراد والتصدير المزدوج بنص تنظيمي".

وفي معرض تفاعله مع تدخلات وملاحظات أعضاء اللجنة، سيما فيما يتعلق باختصاصات لجنة السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها، سجل السيد مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أن "اختصاصات اللجنة ليس شأنا خاصا بالوزارة وحدها، بل هناك عدة متدخلين"، مستطردا أنه "يتعين أن تتوفر هذه اللجنة على الوسائل والمرونة للبحث والحصول على المعلومات الخاصة بالسلع ذات الاستعمال المزدوج، نظرا لحساسية وطبيعة هذه السلع، مشيرا إلى أن هذه اللجنة لا تمنح تراخيص التصدير والاستيراد الا بعد مدها بمعلومات تهم السلع موضوع الترخيص حيث يعتبر رأيها ملزما".

وأوضح السيد الوزير أن "جميع الدول قررت أن يتم تصدير أو استيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج، التي تشكل خطرا بسبب استعمالها لأغراض غير مصرح بها، عبر ترخيص لجنة تحدث لهذا الغرض، بعد توصلها بالمعلومات الكافية الضرورية عن هذه السلع، مشيرا إلى ان الأمر يتعلق باتفاق دولي يعد المغرب من الموقعين عليه".