Aller au contenu principal

Questions écrites

Question number: 4328
Objet: النظام الأساسي للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات ومدى السهر على الحفاظ على حقوق الشغيلة المدمجة
Date réponse: Jeudi 21 juillet 2022

الفريق

Groupe Haraki

واضعي السؤال

Driss Sentissi Driss Sentissi  Driss Sentissi
Salé-Médina Commission des finances et du développement économique
Ministéres: الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية
Question:

نص القانون المنظم للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، في مادته 30 على أنه "لا يجوز أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة أقل فائدة من الوضعية التي يتمتع بها المعنيون بالأمر في إطاراتهم الأصلية"، وذلك على خلفية دمج كل من الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والمركز المغربي لإنعاش الصادرات ومكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء في الوكالة الآنفة الذكر. إلا أن ما بلغ إلى علمنا أن النظام الأساسي للوكالة لا يحترم مقتضيات المادة 30 الآنفة الذكر، رغم التزام وزيرين في الحكومة السابقة أمام البرلمان بالحفاظ على مكتسبات الشغيلة المدمجة. وبناء عليه، نسائلكم عن الإجراءات المزمع اتخاذها من أجل الحفاظ على مكتسبات الشغيلة المدمجة، وفق المادة 30 من القانون أعلاه.