تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الأسـئلة الكتابية

رقم السؤال: 4328
الموضوع: النظام الأساسي للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات ومدى السهر على الحفاظ على حقوق الشغيلة المدمجة
تاريخ الجواب: الخميس 21 يوليوز 2022

الفريق

الفريق الحركي

واضعي السؤال

ادريس السنتيسي ادريس السنتيسي  ادريس السنتيسي
سلا المدينة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية
الوزارة المختصة: الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية
السؤال:

نص القانون المنظم للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، في مادته 30 على أنه "لا يجوز أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة أقل فائدة من الوضعية التي يتمتع بها المعنيون بالأمر في إطاراتهم الأصلية"، وذلك على خلفية دمج كل من الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والمركز المغربي لإنعاش الصادرات ومكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء في الوكالة الآنفة الذكر. إلا أن ما بلغ إلى علمنا أن النظام الأساسي للوكالة لا يحترم مقتضيات المادة 30 الآنفة الذكر، رغم التزام وزيرين في الحكومة السابقة أمام البرلمان بالحفاظ على مكتسبات الشغيلة المدمجة. وبناء عليه، نسائلكم عن الإجراءات المزمع اتخاذها من أجل الحفاظ على مكتسبات الشغيلة المدمجة، وفق المادة 30 من القانون أعلاه.