نص القانون المنظم للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، في مادته 30 على أنه "لا يجوز أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة أقل فائدة من الوضعية التي يتمتع بها المعنيون بالأمر في إطاراتهم الأصلية"، وذلك على خلفية دمج كل من الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والمركز المغربي لإنعاش الصادرات ومكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء في الوكالة الآنفة الذكر. إلا أن ما بلغ إلى علمنا أن النظام الأساسي للوكالة لا يحترم مقتضيات المادة 30 الآنفة الذكر، رغم التزام وزيرين في الحكومة السابقة أمام البرلمان بالحفاظ على مكتسبات الشغيلة المدمجة. وبناء عليه، نسائلكم عن الإجراءات المزمع اتخاذها من أجل الحفاظ على مكتسبات الشغيلة المدمجة، وفق المادة 30 من القانون أعلاه.