Aller au contenu principal

Questions Orales

Question number: 2681
Objet: فرض شرط الإقامة كشرط لاستفادة ذوي الحقوق للجماعات السلالية
Date réponse: pas de réponse

الفريق

Groupement Justice et Développement

واضعي السؤال

Mostafa Brahimi Mostafa Brahimi  Mostafa Brahimi
Kénitra Commission des secteurs sociaux
Question:

طبقا للمرسوم رقم 2.19.973 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1441 ( 09 يناير 2020) بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، تم على الصعيد الوطني حرمان الآلاف من السلاليات و السلاليين من الحق في أراضي الجماعات التي ينتمون إليها بسبب شرط الإقامة المتضمن ضمن المعايير المحددة لإعداد لائحة أعضاء الجماعات السلالية، والذي أدى إلى إقصائهم من لائحة ذوي الحقوق لهذه الجماعات، دون الأخذ بعين الاعتبار الأسباب المعيشية أو المهنية التي اضطرتهم إلى مغادرة جماعاتهم إلى أقاليم أخرى سواء داخل أو خارج أرض الوطن. وقد ترتب عن هذا الوضع إحساس بالظلم والحرمان من حقهم الطبيعي في أراضي جماعاتهم السلالية. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، ما هي الإجراءات المستعجلة التي ستتخذونها لحذف شرط الإقامة من النص التنظيمي للقانون 62.17 لإنصاف السلاليين والسلاليات من ذوي الحقوق في جماعاتهم السلالية؟