Skip to main content

Oral Questions

Question number: 2681
Subject: فرض شرط الإقامة كشرط لاستفادة ذوي الحقوق للجماعات السلالية
Date Answer: No answer yet

الفريق

ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⴷ ⵜⵣⵔⴼⵜ

واضعي السؤال

Mostafa Brahimi Mostafa Brahimi  Mostafa Brahimi
ⵍⵇⵏⵉⵟⵕⴰ ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ
Question:

طبقا للمرسوم رقم 2.19.973 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1441 ( 09 يناير 2020) بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، تم على الصعيد الوطني حرمان الآلاف من السلاليات و السلاليين من الحق في أراضي الجماعات التي ينتمون إليها بسبب شرط الإقامة المتضمن ضمن المعايير المحددة لإعداد لائحة أعضاء الجماعات السلالية، والذي أدى إلى إقصائهم من لائحة ذوي الحقوق لهذه الجماعات، دون الأخذ بعين الاعتبار الأسباب المعيشية أو المهنية التي اضطرتهم إلى مغادرة جماعاتهم إلى أقاليم أخرى سواء داخل أو خارج أرض الوطن. وقد ترتب عن هذا الوضع إحساس بالظلم والحرمان من حقهم الطبيعي في أراضي جماعاتهم السلالية. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، ما هي الإجراءات المستعجلة التي ستتخذونها لحذف شرط الإقامة من النص التنظيمي للقانون 62.17 لإنصاف السلاليين والسلاليات من ذوي الحقوق في جماعاتهم السلالية؟