Aller au contenu principal

Questions écrites

Question number: 24718
Objet: استعمال القاعات العمومية التابعة للإدارات والجماعات والغرف في أنشطة الأحزاب والنقابات و الجمعيات
Date réponse: pas de réponse

الفريق

Groupe justice et développement

واضعي السؤال

Abdelaaziz AFTATI Abdelaaziz AFTATI   Abdelaaziz AFTATI
Oujda-Angad Commission des finances et du développement économique
Question:

السيد الوزير المحترم، نصت بعض الغرف المهنية في أنظمتها الداخلية على منع الأحزاب السياسية من الاستفادة من قاعاتها العمومية لممارسة أنشطتها. و حيث إن العمل مخالف للدستور، و حيث إن هذا العمل يخالف ما جرى به العمل، وحيث إن المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية أقرت بأحقية الاستفادة من القاعات العمومية مجانا وفق شروط وكيفيات تحدد بنص تنظيمي، فإنني أسألكم السيد الوزير عن: - الإجراءات المتخذة لإلزام الإدارات والجماعات والغرف بعدم مخالفة الدستور في هذا المجال؟ - التدابير المتخذة والأجندة المقررة لإصدار هذا النص التنظيمي الذي سيعالج العديد من التجاوزات ضد الأحزاب والنقابات و الجمعيات؟