Skip to main content

Written Questions

Question number: 24718
Subject: استعمال القاعات العمومية التابعة للإدارات والجماعات والغرف في أنشطة الأحزاب والنقابات و الجمعيات
Date Answer: No answer yet

الفريق

Group of Justice and Development

واضعي السؤال

Abdelaaziz AFTATI Abdelaaziz AFTATI   Abdelaaziz AFTATI
وجدة - أنجاد Committee of Finance and Economic Development
Question:

السيد الوزير المحترم، نصت بعض الغرف المهنية في أنظمتها الداخلية على منع الأحزاب السياسية من الاستفادة من قاعاتها العمومية لممارسة أنشطتها. و حيث إن العمل مخالف للدستور، و حيث إن هذا العمل يخالف ما جرى به العمل، وحيث إن المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية أقرت بأحقية الاستفادة من القاعات العمومية مجانا وفق شروط وكيفيات تحدد بنص تنظيمي، فإنني أسألكم السيد الوزير عن: - الإجراءات المتخذة لإلزام الإدارات والجماعات والغرف بعدم مخالفة الدستور في هذا المجال؟ - التدابير المتخذة والأجندة المقررة لإصدار هذا النص التنظيمي الذي سيعالج العديد من التجاوزات ضد الأحزاب والنقابات و الجمعيات؟