السيد الوزير المحترم، نصت بعض الغرف المهنية في أنظمتها الداخلية على منع الأحزاب السياسية من الاستفادة من قاعاتها العمومية لممارسة أنشطتها. و حيث إن العمل مخالف للدستور، و حيث إن هذا العمل يخالف ما جرى به العمل، وحيث إن المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية أقرت بأحقية الاستفادة من القاعات العمومية مجانا وفق شروط وكيفيات تحدد بنص تنظيمي، فإنني أسألكم السيد الوزير عن: - الإجراءات المتخذة لإلزام الإدارات والجماعات والغرف بعدم مخالفة الدستور في هذا المجال؟ - التدابير المتخذة والأجندة المقررة لإصدار هذا النص التنظيمي الذي سيعالج العديد من التجاوزات ضد الأحزاب والنقابات و الجمعيات؟