Aller au contenu principal

Questions écrites

Question number: 18097
Objet: كيفية تنزيل أحكام المادة 70 من القانون التنظيمي رقم 11314 المتعلق بالجماعات
Date réponse: pas de réponse

الفريق

Groupe Socialiste - Opposition Ittihadi

واضعي السؤال

Said Baaziz Said Baaziz Said Baaziz
Guercif Commission de justice, de législation, des droits de l'homme et des libertés
Ministéres: الداخلية
Question:

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن المادة 70 من القانون التنظيمي رقم 113.14 الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.15.85 في 20 من رمضان 1436 (07 يوليوز 2015)، تنص على أنه "بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس يجوز لثلثي (2/3) الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته، ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس. يدرج هذا الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس. إذا رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع (3/4) الأعضاء المزاولين مهامهم، من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس. تبت المحكمة في الطلب داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ توصلها بالإحالة". وحيث أن هذه المادة تطرح عدة إشكالات عملية، بالرغم من المعطيات التي تضمنها كتابكم عدد 17830 بتاريخ 04 أكتوبر 2018 (مديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون). لذلكم؛ أسائلكم السيد الوزير المحترم، عما يلي: - لماذا لم يتم توحيد طريقة تنزيل هذه المادة بين مختلف العمالات والأقاليم؟ - وما هي شكليات تقديم الملتمس؟ - وهل ينبغي أن يكون لزوما تاريخه بعد انتهاء ثلاث سنوات من الانتداب؟ - وما العمل إذا قدم مرة واحدة خلال الولاية الانتدابية، لكن خارج دورة أكتوبر العادية؟ - وما العمل إذا قدم خلال السنة الرابعة أو الخامسة؟ - وهل يتم التداول أم فقط التصويت بمناسبة دراسة النقطة المتعلقة بتقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته؟ ومن يقدم هذا الملتمس في الجلسة؟ ومن يرأسها؟ - وما هي شكليات الطلب الذي يحال على عامل العمالة أو الإقليم لتفعيل مسطرة العزل إذا رفض الرئيس اتخاذ مقرر داخل الجلسة؟ - وما تقييمكم لتنزيل أحكام هذه المادة؟