تنص المادة 314 من مدونة التجارة على أن الغرامة المالية التي يجب على صاحب الحساب أن يؤديها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات، تتحدد وفق ثلاثة نسب بالنسبة للشيكات غير المؤداة، تختلف من الإنذار الأول الى الثاني والثالث. وفي إطار الأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية، واستثناء من أحكام المادة 314 من القانون الآنف الذكر، تم تقليص مبلغ الغرامة المالية منذ نشر المرسوم ذي الصلة بالجريدة الرسمية بتاريخ 31 مارس 2021، كما تم تمديد هذا الأجل بمرسوم آخر ابتداء من فاتح أبريل 2021 والى غاية تاريخ رفع حالة الطوارئ الصحية. لكن الملاحظ، هو أن العديد من المقاولات، لازالت تجتر تبعات الأزمة رغم رفع حالة الطوارئ الصحية، مما أدى الى صعوبات مالية كبيرة لهذه المقاولات. وحفاظا على المقاولات الوطنية وضمنها الصغرى والمتوسطة، باعتبارها قطب الرحى في النسيج الاقتصادي الوطني، نسائلكم عن الإجراءات الممكن اتخاذها من أجل إدراج سنة 2024 ضمن الإعفاء، حتى يتحقق الاستقرار المالي للمقاولات التي لازالت تعاني من انعكاسات الأزمة الصحية؟ وعلى مستوى آخر، نسائلكم عن التدابير الممكن اتخاذها بالنسبة للأبناك التي لا تصرف شيكات في حالة ما إذا كان مبلغ الرصيد ناقصا بنسبة قليلة جدا؟