تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الأسـئلة الكتابية

رقم السؤال: 15720
الموضوع: الغرامات المالية المطبقة على إصدار شيكات بدون مؤونة
تاريخ الجواب: الأربعاء 17 يوليوز 2024

الفريق

الفريق الحركي

واضعي السؤال

عبد المجيد بن كمرة عبد المجيد بن كمرة عبد المجيد بن كمرة
تازة لجنة التعليم والثقافة والاتصال
الوزارة المختصة: الصناعة والتجارة
السؤال:

تنص المادة 314 من مدونة التجارة على أن الغرامة المالية التي يجب على صاحب الحساب أن يؤديها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات، تتحدد وفق ثلاثة نسب بالنسبة للشيكات غير المؤداة، تختلف من الإنذار الأول الى الثاني والثالث. وفي إطار الأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية، واستثناء من أحكام المادة 314 من القانون الآنف الذكر، تم تقليص مبلغ الغرامة المالية منذ نشر المرسوم ذي الصلة بالجريدة الرسمية بتاريخ 31 مارس 2021، كما تم تمديد هذا الأجل بمرسوم آخر ابتداء من فاتح أبريل 2021 والى غاية تاريخ رفع حالة الطوارئ الصحية. لكن الملاحظ، هو أن العديد من المقاولات، لازالت تجتر تبعات الأزمة رغم رفع حالة الطوارئ الصحية، مما أدى الى صعوبات مالية كبيرة لهذه المقاولات. وحفاظا على المقاولات الوطنية وضمنها الصغرى والمتوسطة، باعتبارها قطب الرحى في النسيج الاقتصادي الوطني، نسائلكم عن الإجراءات الممكن اتخاذها من أجل إدراج سنة 2024 ضمن الإعفاء، حتى يتحقق الاستقرار المالي للمقاولات التي لازالت تعاني من انعكاسات الأزمة الصحية؟ وعلى مستوى آخر، نسائلكم عن التدابير الممكن اتخاذها بالنسبة للأبناك التي لا تصرف شيكات في حالة ما إذا كان مبلغ الرصيد ناقصا بنسبة قليلة جدا؟