Aller au contenu principal

مجلس النواب يُطابق نظامه الداخلي مع قرار المحكمة الدستورية

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية عقدها مساء يوم الاثنين 16 أكتوب 2017، في جلسة عمومية، النظام الداخلي للمجلس، بعد إدخال التعديلات على المواد التي اعتبر قرار المحكمة الدستورية رقم 37/17، أنها غير مطابقة للدستور.

وشملت المواد، التي طالبت المحكمة الدستورية بتعديلها، عددا من المقتضيات منها نوع الاقتراع المعتمد في انتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة (المادتان 30 و89)، والدعم المالي لمجموعات العمل المؤقتة (المادة 39)، والإشراف على التسيير الإداري والمالي للمجلس (المادة 48)، وحق الترشح لرئاسة اللجان الدائمة (المادة 64).

كما شملت التعديلات تحديد الجهة المخول لها إسناد الرئاسة لمجموعة العمل الموضوعاتية (المادة 122)، والتنسيق مع الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (المادتان 130 و131) وكذا تضمين مذكرة ملتمس الرقابة دواعي تقديم الملتمس ومبرراته (المادة 252).

 

يُشار إلى أن النظام الداخلي الجديد للمجلس، حمل مستجدات كثيرة تتعلق بالملائمة مع عدد من المقتضيات القانونية المرتبطة بالعلاقة مع عدد من المؤسسات الدستورية والهيآت الأخرى، كما تضمن مقتضيات جديدة منها برمجة جلسة الاسئلة الشفوية يوم الاثنين بدل يوم الثلاثاء كما كان منصوصا عليه في النظام الداخلي السابق.