السيدة الوزيرة، تحية تقدير واحترام، توصلنا بعدة شكايات تتصل بالاعتماد على مسطرة الاشعار للغير الحائز في تحصيل الديون العمومية المنصوص عليه في القانون 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، وهوما يؤدي إلى مباشرة إجراءات تحصيل المبالغ المالية العائدة للمدينين دون سابق إشعار للملزمين، والشروع، تبعا لذلك، في مساطر الحجز التنفيذي على الممتلكات الخاصة، الأمر الذي نعتبره مخالفا للقانون، ويؤدي إلى هضم حقوق الملزمين، ويحول دون دفاعهم عن أنفسهم أمام المصالح الجبائية. إن حرص الخزينة العامة للمملكة على استخلاص الديون العامة، لا يستوجب إطلاقا انتهاك المساطر الجاري بها العمل ضد المرتفقين الملزمين، مهما كانت الحجج المثارة ضدهم، ويتوجب أولا إشعارهم بواجباتهم عبر مختلف الوسائل القانونية المعمول بها في هذا الصدد، والتأكد من فعلية ذلك، إما بالتوقيع على ورقة التسليم، أو عبر استدعاء المعنيين بالحضور فعليا لدى إدارة الضرائب، قبل الشروع في تنفيذ إجراءات الحجز على الممتلكات الخاصة، أو على الودائع المالية في الحسابات البنكية، التي تبقى، على كل حال، السبيل الوحيد لضمان حقوق الدولة اتجاه الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، الذين يرفضون صراحة أداء ما بذمتهم اتجاه الدولة. ومهما كانت مبررات الخزينة العامة للمملكة في مطالبها الجبائية والضريبية اتجاه الأشخاص، إلا أن ذلك لا يبرر إطلاقا الحجز على ممتلكاتهم الحيوية، كالسيارات والمساكن الرئيسية التي يؤدي الحجز عليها إلى حرمان الأفراد من منافعها، ويهددهم بالتشرد. لأجل ذلك، نسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة، عن التدابير التي ستتخذونها من أجل الحد من حالات الاستخلاص الجبري للديون العمومية بواسطة الاشعار للغير الحائز، وتدقيق إجراءات التبليغ، والـتأكد من فعليته عندما يتعلق الأمر بأداء رسوم أو ضرائب للخزينة العامة للمملكة، للحيلولة دون تعسفها في حجزها المفاجئ على ممتلكات الأفراد وعلى ودائعهم البنكية؟ وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.