تفرض المادة 78 من النظام الداخلي الموحد لجمعية هيئات المحامين بالمغرب على المترشحين لمهنة المحاماة أن يرفق طلبهم بوصل يثبت أداء الرسوم المحددة من قبل الهيئة مقابل الانخراط من جهة ،ورسوم الاشتراك السنوي من جهة ثانية ،وتختلف هذه الرسوم من مبلغ لآخر حسب وضعية المنخرط المهنية ،كما يختلف مبلغ الانخراط من هيئة إلى أخرى إلى درجة مطالبة بعض الهيئات بمبالغ جد مرتفعة إن لم نقل أنها خيالية خاصة بالنسبة للقادمين من الجامعات ،والمنحدرين من أوساط فقيرة ،أو متواضعة علما أن القانون المنظم للمهنة لم يكن في السابق يطالب إلا برسوم الاشتراك السنوي فقط. بناء عليه نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن مدى مشروعية الرسوم المستخلصة من المتمرنين، خاصة وأن الوضع بات يفرض وقفة تأمل أمام المبالغ المهولة المطالب بها والتي تفوق أحيانا 220.000 ألف درهم وهو أمر لا يتقبله المنطق ولا معدل الدخل لمعظم المغاربة؟