تتوفر الجماعات السلالية على موارد مالية متأتية من المداخيل الناتجة عن تثمين العقارات المملوكة لها. وحدد القانون 62.17، وخاصة المادة 26 منه كيفية تدبير هذه الموارد المالية وطرق استعمالها، حيث يمكن تمويل وإنجاز مشاريع اجتماعية وتنموية أو المساهمة في إنجازها لفائدة الجماعات السلالية المعنية حسب الحاجيات المعبر عنها. لذلك نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات المتخذة قصد استفادة الجماعات السلالية من مواردها المالية؟