Aller au contenu principal

Questions Orales

Question number: 5701
Objet: حماية الأطفال من التشغيل دون السن القانوني
Date réponse: pas de réponse

الفريق

Groupe Socialiste - Opposition Ittihadi

واضعي السؤال

Said Baaziz Said Baaziz Said Baaziz
Guercif Commission de justice, de législation, des droits de l'homme et des libertés
Question:

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن مجموعة من أصحاب وملاكي الوحدات الإنتاجية والخدماتية والتجارية، يستغلون الأطفال الصغار في العمل، ويرتكبون في حقهم جريمة الحرمان من الدراسة، ويغتصبون طفولتهم، ويلجؤون إلى التحايل على القانون، بدعوى أنهم متدربين فقط، والحال أنهم مستخدمين. وحيث أن المادة 143من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، تؤكد على أنه لا يمكن تشغيل الأحداث، ولا قبولهم في المقاولات، أو لدى المشغلين، قبل بلوغهم سن خمس عشرة سنة كاملة. وحيث أنه من الحقوق التي تصونها مدونة الشغل، تلك الواردة في اتفاقيات العمل الدولية المصادق عليها من جهة، ومن جهة أخرى، الحقوق التي تقرها الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية التي تتضمن بالخصوص القضاء الفعلي على تشغيل الأطفال. وحيث أن هذا المنع يأتي انسجاما مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام بتاريخ 26 يونيو 1973، المصادق عليها من طرف المغرب بتاريخ 6 يناير 2000، وكذا انسجاما مع الفصل الأول من ظهير شريف رقم 1.63.071 صادر في 25 جمادى الثانية 1383 (13 نوفمبر 1963) بشأن التعليم الإجباري، كما تم تغييره وتتميمه، والذي ينص على أن التعليم الأساسي حق واجب لجميع الأطفال المغاربة ذكورا وإناثا البالغين 6 سنوات. وأن تلتزم الدولة بتوفيره لهم مجانا في أقرب مؤسسة تعليمية عمومية لمكان إقامتهم ويلتزم الآباء والأولياء بتنفيذه إلى غاية بلوغهم تمام الخامسة عشرة من عمرهم. وحيث أن الأطفال مكانهم الطبيعي والملائم، هو المدرسة، وليس الوحدات الإنتاجية أو الخدماتية أو التجارية. لذلكم، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عما يلي: ـ ما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل حماية الأطفال من التشغيل دون السن القانوني؟ ـ وما هي حيثيات وأسباب عدم تحرير مخالفات في حق المخالفين، والتوجه نحو الاقتصار على توجيه ملاحظات فقط؟ ـ وماهي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم لتصحيح هذا الوضع؟ ـ وما هي الآجال الزمنية المطلوبة لذلك؟