كما تعلمون السيد الوزير المحترم، ان المادة 10 من القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، أوضحت طريقة اختيار نواب الجماعات السلالية، إما عن طريق الانتخاب، أو اتفاق أعضاء الجماعة السلالية، وفي حالة تعذر ذلك، يتم التعيين بقرار عاملي، ولمدة ست سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة. وحيث أن مقتضيات المرسوم رقم 973.19.2 بتطبيق أحكام القانون السالف الذكر، نظم هذه الإجراءات، وتضمن شروط الترشح لهذه المهمة، في المواد من 6 إلى 15. وحيث أنه في العديد من المناطق يتم اللجوء مباشرة إلى عملية التعيين بقرار عاملي، كما يوجد من بين نواب الأراضي السلالية، من هم مكلفين بهذه المهمة منذ أزيد من 20 سنة. لذلكم، أسائلكم السيد الوزير المحترم، عما يلي: ـ ما هي أسباب عدم احترام طرق ومدة وشروط اختيار نواب الجماعات السلالية المنصوص عليها قانونا؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل احترام القانون، خاصة على مستوى طرق الاختيار، ومدة الانتداب؟ ـ وما هي الآجال الزمنية لذلك؟