Aller au contenu principal

Questions écrites

Question number: 22299
Objet: عدم تفعيل مسطرة العزل في حق رئيس جماعة أدين و حكم عليه بمقتضى القانون
Date réponse: pas de réponse

الفريق

Groupe Justice et Développement

واضعي السؤال

NAJIA LOTFI NAJIA LOTFI NAJIA LOTFI
Circonscription Nationale - 1ère partie réservée aux femmes Commission des affaires étrangères, de la défense nationale, des affaires islamiques et des MRE
Question:

السيد الوزير المحترم، علاقة بالموضوع المراجع المشار إليه أعلاه، و هو عدم تنفيذ و تطبيق المساطر و الإجراءات القانونية في حق شخص ثبتت إدانته في فعل غير قانوني و بحكم القضاء في ذلك، فإن واجبي كنائبة عن الأمة يحتم علي أن أنقل إليكم الموضوع لإطلاعكم عليه و كذلك نقل تسائل و استياء العديد من ساكنة الجماعة المعنية فيما يخص عدم تفعيل القوانين المعمول به في هذا الشأن. حيثيات الموضوع هي على الشكل التالي و تتعلق برئيس الجماعة الترابية "هوارة ولاد رحو" السيد المدعو مولاي أحمد السنوسي،حيث إن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض أصدرت قرارها تحت رقم: 1516/4 بتاريخ: 30/10/2019 في الملف الجنحي عدد: 14988/6/4/2017، برفض طلب المدعو مولاي أحمد السنوسي رئيس جماعة هوارة أولاد رحو باقليم جرسيف ، ويؤيد من خلاله الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة تحت رقم: 343 الصادر بتاريخ: 10/04/2017 في الملف الجنحي عدد: 407/16 التي قضت بالعقوبة الحبسية لشهرين نافذة في حق المدعو مولاي أحمد السنوسي، في المنسوب إليه: الإدانة بالتزوير في وثيقة تصدرها إدارة عمومية وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، وتسليم وثيقة لشخص رغم علمه بعدم حقه فيها. وحيث إن المادة 09 من القانون التنظيمي رقم:113.14 المتعلق بالجماعات، نصت على أن الشخص الذي يوجد في حالة "الإدانة بحكم نهائي نتج عنه فقدان الأهلية الانتخابية" يعتبر عضوا غير مزاول لمهامه، ومنقطع عن مزاولة مهامه (المادة 20 منه)، مما يجعله مقالا بمنطوق المادة 21 منه، ويحل المكتب بحكم القانون. كما أن المعني بالأمر لا يحق له التقيد في اللوائح الانتخابية (بناء على ما سبق ذكره)، وبالتالي فهو فاقد للأهلية الانتخابية، ويعتبر مقالا منذ صدور القرار الحائز على قوة الشيء المقضي به، والمستوفي لجميع درجات التقاضي. للتذكير فقط ببعض المقتضيات القانونية: إن الفقرة الثانية من المادة 07 من القانون التنظيمي رقم: 57.11 نصت على ما يلي: " لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية: الأفراد المحكوم عليهم نهائيا باحدى العقوبات الآتية:- عقوبة حبس نافدة كيفما كانت مدتها او عقوبة حبس مع ايقاف التنفيد لمدة تتجاوز ثلاثة اشهر أو غرامة من اجل جناية او احدى الجنح الاتية: السرقة او النصب او خيانة الامانة او التفالس او شهادة الزور او تزوير الاوراق العرفية المتعلقة بالتجارة او البنوك او الوثائق الادارية او الشهادات ..."؛ بناء على كل ما سبق، يشرفني السيد الوزير المحترم، أن أنقل إليكم تساؤل ساكنة المنطقة، حول أسباب عدم تفعيل و تنفيذ المقتضيات القانونية في هذا الموضوع و القيام بالمتعين والمتمثل في إجراء إعادة انتخاب رئيس جماعة هوارة أولاد رحو والمكتب المسير، والتشطيب على المدعو مولاي أحمد السنوسي في اللوائح الانتخابية، والتي تضرب في العمق التوجيهات الملكية السامية و القوانين الجاري بها العمل وحجية الأحكام الصادرة المكتسبة لقوة الشيء المقضي به.