السيد الوزير المحترم، عرفت أشغال إحدى لجان فتح الأظرفة، بإحدى الجماعات سجالا حادا بين شسيع الجماعة وأحد المتنافسين على كراء موقف للسيارات. الخلاف يعود لكون المتنافس قدم عرضا ماليا ديله بعبارة مع كافة التحملات (TTC ) وعليه طالب بخصم 20 % مبلغ الضريبة على القيمة المضافة، شسيع الجماعة من جهته طالبه بأداء المبلغ كاملا كون الجماعة تعتبر القدر المالي المقترح بالعرض المالي لكل متنافس هو الثمن المقترح لنيل الصفقة وليس هناك أي مرجع قانوني لخصم الضريبة على القيمة المضافة. وعليه نسائلكم، السيد الوزير المحترم: - عن الإجراء القانوني الواجب اتخاذه في مثل هته النازلة، وعن ما تقوم به الوزارة لإسناد شسيعي الجماعات على الخصوص ومسؤولي الادارت العمومية لمعرفة ما يجب القيام به عند الاختلاف وقت انعقاد لجان فتح الاظرفة؟