السيد الوزير المحترم، لقد تابع الرأي العام الحقوقي باستغراب كبير، عملية إفراغ مكتب للمحاماة بالبيضاء، وكما تعلمون أن المكتب له حصانة قانونية باعتباره يحتوي على ملفات وقضايا وأسرار وحقوق المواطنين وموكلي مكتب المحاماة، كما أن مقتضيات المادة 59 من القانون 28.08 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، قد نصت على أنه لا يمكن تنفيذ حكم إفراغ مكتب محام إلا بعد إشعار النقيب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مصالح موكليه" وأنه بحسب السيد نقيب هيئة المحامين بالبيضاء فإنه لم يتم تبليغ صاحب المكتب إجراءات الإفراغ ولا نقيب الهيئة طبقا للمادة السالفة الذكر. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن الإجراءات المتخذة من قبلكم قصد ضمان احترام المقتضيات القانونية السالفة الذكر، وكذا عن الإجراءات التي من شأنها حماية حقوق ومعطيات المتقاضين بالمكتب؟