السيد الوزير المحترم، يعيش المجلس الإقليمي للصويرة على وقع خروقات بالجملة من طرف رئيس المجلس الإقليمي، مما تسبب في عرقلة السير العادي للمؤسسة وتوقف عمل المجلس وبالتالي توقف إنجاز جميع مشاريع المجلس المبرمجة لصالح الإقليم ، و نجمل لكم هذه الخروقات فيما يلي : - الإخلال بمقتضيات المادة 8 من القانون التنظيمي 14/112 بخصوص اختصاصات هياكل المجلس في تدبير شؤونه ؛ - رفض تطبيق المادة 39من القانون التنظيمي 14/112 بتهميش بعض النواب وعدم التعاون معهم في إعداد جدول أعمال الدورات ، وإعداد مشروع الميزانية (دورة شتنبر2019) - رفض تطبيق المادة 29 و176 من القانون التنظيمي 14/112 وذلك بتعطيل أدوار لجان المجلس وعدم إحالة النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة عليها من أجل دراستها مع عدم إرفاقها بالوثائق (مشروع ميزانية 2020)؛ - رفض تطبيق مقتضيات المادة 37 من القانون التنظيمي 14/112 برفض عقد دورة استثنائية وفق جدول أعمال محدد وفي الآجال القانونية ومراسلة الأعضاء المطالبين بعقدها من أجل الإدلاء بمبررات الانعقاد؛ - رفض تطبيق المادة 30 من القانون التنظيمي 14/112 من أجل تشكيل لجنة ‘إحداث لجنة مؤقتة يناط بها دراسة وضعية الممتلكات بالمجلس الإقليمي ؛ - رفض تطبيق المادة 205من القانون التنظيمي 14/112 وذلك بعدم إحالة تقارير التدقيق والافتحاص التي خضع لها تدبير المجلس في الآجال ووفق الشكليات المنصوص عليها قانونيا. - رفض تطبيق المادة 206 من القانون التنظيمي 14/112 لتشكيل لجنة التقصي وفق الشكليات المنصوص عليها قانونا. - رفض تطبيق المادة 36 من القانون التنظيمي 14/112 بعدم تسليم إخبار أعضاء المجلس في الآجال القانونية بتاريخ انعقاد الدورات وعدم إرفاقها بجميع الوثائق ذات الصلة (دورة شتنبر 2019)؛ - رفض تطيق المادة 41 من القانون التنظيمي 14/112 من أجل إدراج نقط في جدول الأعمال ورفضه استلام الطلب من أحد أعضاء المجلس - رفض تطبيق المادة 217 من القانون التنظيمي 14/112 بعدم تسليم محاضر دورات المجلس رغم توصله بطلبات في الموضوع ؛ - رفض تسليم وصولات الاستلام مقابل المراسلات الموجهة إليه من طرف أعضاء المجلس بدعوى الإطلاع المسبق عليها ؛ - عدم تطبيق المواد 215/ 216 من القانون التنظيمي 14/112 بعدم إخضاع أداء المجلس للتقييم والمراقبة والافتحاص الداخلي ؛ - خرق مقتضيات المادة 94 من القانون التنظيمي 14/112 ،وذلك بالتوقيع على اتفاقيات دون عرضها على المجلس. - مخالفة مقتضيات المادة 80 من القانون التنظيمي 14/112 بعدم إعداد برنامج تنمية الإقليم خلال بداية الفترة الانتدابية و التماطل فيه إلى غاية السنة الخامسة من عمر المجلس؛ - مخالفة مقتضيات المواد و 48/107 من القانون التنظيمي 14/112 بخصوص إعداد محاضر الدورات وإحالتها على سلطة المراقبة وذلك من خلال : - عدم تعيين عضو من الأعضاء الحاضرين لدورة يناير 2019 من أجل توقيع محضر الجلسة بعد رفض كاتب المجلس التوقيع لأسباب معقولة ؛ - عدم إعداد سجل يتضمن مقررات المجلس يتضمن جميع المقررات التي اتخذها المجلس خلال الولاية الانتدابية - الإخلال بمقتضيات المادة 95 من القانون التنظيمي 14/112 وذلك بالتصريح بشكل علني خلال جلسة الدورة الاستثنائية لشهر يوليوز بعدم تنفيذ مداولات المجلس ؛ - الإخلال بمقتضيات المواد 3 – 213 – 204 - 215 من القانون التنظيمي 14/112 المتعلقة بمبدأ التدبير الحر وقواعد الحكامة الجيدة من خلال : - حرمان الأعضاء من جميع الوثائق المتعلقة بتدبير المجلس وخاصة محاضر الدورات -رفض تسلم المراسلات من أعضاء المجلس وعدم تسليمهم وصولات الاستلام مقابل المراسلات الموجهة للرئيس والمتعلقة بتطبيق مقتضيات القانون التنظيمي 14/112، و في هذا الإطار نسائلكم السيد الوزير : -ما هي الإجراءات التي ستقوم بها وزارتكم لضمان تطبيق مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية من طرف المجلس الإقليمي بالصويرة ؟ -ما هي الإجراءات التي ستقومون بها لضمان السير العادي لمؤسسة المجلس الإقليمي بالصويرة ، ومن خلاله ضمان تحقيق و إنجاز مشاريع حيوية للمواطنين بالإقليم ؟