السيد الوزير المحترم، يشتكي بعض أعضاء المجلس الجماعي بأزمور، من الخرق الذي قام به النائب الثالث لرئيس جماعة أزمور السيد جعفر خملاش و ذلك بتعيين السيد حيدات عبد الرحيم مساعدا تقنيا بمصلحة الأشغال بالجماعة، علما أن هذا التعيين يتنافى مع القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية وخاصة المادتان 103 و 104، اللتان تنصان على أن التعيين أو التفويض هو من اختصاص الرئيس وليس نائبه. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم : 1-هل يجوز لنائب رئيس الجماعة ممارسة صلاحيات التسيير الإداري؟ 2-و ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لوقف هذا الخرق؟