Aller au contenu principal

Questions écrites

Question number: 3094
Objet: تطبيق المادة 67 من القانون التنظيمي 11314 المتعلق بالجماعات
Date réponse: pas de réponse

الفريق

Groupe Justice et Développement

واضعي السؤال

MOHAMED LACHGAR MOHAMED LACHGAR MOHAMED LACHGAR
CHTOUKA - AIT BAHA Commission des infrastructures, de l'énergie, des mines et de l'environnement
Question:

السيد الوزير المحترم، جاء في المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14 " يعتبر حضور اعضاء مجلس الجماعة دورات المجلس إجباريا. كل عضو من اعضاء المجلس لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانون، ويجتمع المجلس لمعاينة هذه الاقالة" إن روح النص واضحة وهي مستوحاة من المبدأ الدستوري الذي يقضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، غير أن تنزيله يحتاج الى تدقيق كبير في ماهية مبرر الغياب أو بالأحرى طريقة إبلاغ العضو المتغيب لمبرره إلى رئيس المجلس قصد اعتماده في تصنيف العضو متغيبا بمبرر أو متغيبا بدون مبرر، وهنا الإشكال إذ يعمد بعض رؤساء الجماعات في إطار تصفية الحسابات مع الاعضاء الجماعيين المخالفين لرأيهم فيصنفونهم رغم تقديم مبرر الغياب عن الحضور بالهاتف أو عن طريق شخص آخر موثوق بأنهم متغيبون بدون مبرر قصد عزلهم فيما بعد تطبيقا للمادة القانونية بزعمهم. السيد الوزير المحترم، إذا كانت الطريقة الأمثل هي تبليغ العضو عن غيابه هي إيداع مراسلة في مكتب الضبط التابع لجماعته، فان المستشار الجماعي يصطدم بتعليمات الرئيس التي يوجهها إلى مكتب الضبط تقضي بعدم تسلم المراسلة، ما يعتبر إشكالا حقيقيا في جماعات نائية لا تتوفر على وسائل الاتصال الحديثة كالفاكس والإنترنيت، لتكون النتيجة استفرادا للرئيس بالتفسير المتعسف للنص القانوني . السيد الوزير المحترم، من نافل القول أن التبليغ بمبرر الغياب قبل دورة المجلس إلى الرئيس يمكن ان يتم بالبريد المضمون أو بواسطة مندوب قضائي، لكن هنا توضع مصداقية الجماعة في الميزان والمحك حين لا تستطيع تدبير معاملاتها الإدارية باستقلالية . لكل ما سبق أسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن الإجراءات العملية العاجلة التي تودون القيام بها قصد وضع تفسير واضح يمكن من تطبيق امثل للمادة 67 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، كذا وتعميم هذا التفسير على رؤساء الجماعات الترابية؟