السيد الوزير المحترم: تلقينا طلبات من مجموعة من المستخدمين لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بدفع مستحقات التعويض عن الإقامة بالأقاليم الجنوبية، بموجب مرسوم رقم 2-73-723 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 الموافق ل 31 ديسمبر 1973 القاضي بتعويض 25% عن الإقامة عوض 10%، والتعويض عن الأعباء الخاصة بالعمل بالأقاليم الجنوبية بإظافة تعويض 85% من الراتب الأساسي بموجب مرسوم رقم 2-80-2 المؤرخ في 26 جمادى الثانية 1400 الموافق ل 12/05/1980 المعمول به بالقطاعات العمومية والشبه العمومية وكذا القطاع الخاص بالمناطق الصحراوية. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، - لماذا ومتى ستلتزم إدارتكم بالتطبيق الكامل للمرسوم رقم 2-80-2 كباقي مؤسسات الدولة بالمناطق الصحراوية المسترجعة، وذلك عبر تسوية وضعية التعويض عن الإقامة بنسبة 25% والتعويض عن أعباء الأقاليم الجنوبية 85% للراتب الأساسي لمستخدمي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بالأقاليم الجنوبية؟