Aller au contenu principal

Questions écrites

Question number: 23098
Objet: القانون التنظيمي لإحداث المجلس الوطني للغات و الثقافة المغربية
Date réponse: pas de réponse

الفريق

Groupe justice et développement

واضعي السؤال

Question:

السيد الوزير المحترم، نص دستور المملكة في الفقرة السادسة من الفصل الخامس في الباب الأول، على إحداث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية، مهمته، على وجه الخصوص، حماية وتنمية اللغتين العربية و الأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية باعتبارها تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا. ويضم كل المؤسسات المعنية بهذه المجالات. ويحدد قانون تنظيمي صلاحياته وتركيبَته و كيفيات سيره. كما نص في الفصل 86 من الباب الرابع على وجوب عرض مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور قصد المصادقة عليها من قبل البرلمان، في أجل أقصاه نهاية الولاية التشريعية الحالية. لذلك أسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن الإجراءات و التدابير التي قمتم بها للأجرأة القانونية لهذ النص الدستوري؟