Skip to main content

Written Questions

Question number: 23098
Subject: القانون التنظيمي لإحداث المجلس الوطني للغات و الثقافة المغربية
Date Answer: No answer yet

واضعي السؤال

Abdallah OUBARI Abdallah OUBARI   Abdallah OUBARI
ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵉⴷⴰⵡⵜⴰⵏⴰⵏ
Question:

السيد الوزير المحترم، نص دستور المملكة في الفقرة السادسة من الفصل الخامس في الباب الأول، على إحداث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية، مهمته، على وجه الخصوص، حماية وتنمية اللغتين العربية و الأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية باعتبارها تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا. ويضم كل المؤسسات المعنية بهذه المجالات. ويحدد قانون تنظيمي صلاحياته وتركيبَته و كيفيات سيره. كما نص في الفصل 86 من الباب الرابع على وجوب عرض مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور قصد المصادقة عليها من قبل البرلمان، في أجل أقصاه نهاية الولاية التشريعية الحالية. لذلك أسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن الإجراءات و التدابير التي قمتم بها للأجرأة القانونية لهذ النص الدستوري؟