تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الأسـئلة الكتابية

رقم السؤال: 14681
الموضوع: وضع استراتيجية وطنية من أجل إعادة تأهيل وإدماج الأجراء المصابين بحوادث مهنية
تاريخ الجواب: لم يجب عنه بعد

الفريق

الفريق الاشتراكي

واضعي السؤال

سعيد بعزيز سعيد بعزيز سعيد بعزيز
جرسيف لجنة المالية والتنمية الاقتصادية
السؤال:

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أنه باستقراء مضامين القانون رقم 18.12 ‏المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل وظهير 31 مايو 1943 المتعلق بالأمراض المهنية، ‏يتضح بجلاء أنهما لم يتضمنا مقتضيات تخص إعادة إدماج المصابين مهنيا.‏ وحيث أنه نصت الاتفاقية الدولية للشغل رقم 121 على ضرورة إعادة تأهيل الأجير ‏المصاب حتى يتمكن من استئناف نشاطه السابق، كلما أمكن ذلك. وإذا تعذر ذلك، يمكن ‏إعادة تأهيله، وذلك حتى يتمكن من ممارسة أنسب نشاط بديل، واتخاذ الترتيبات اللازمة ‏والتي ترمي إلى تعيين الأشخاص العاجزين في مناصب مناسبة نتيجة إصابتهم.‏ وحيث أنه نصت كذلك، الاتفاقية العربية لمستويات العمل في المادة 15 على أن ‏تقدم كل دولة خدمات التأهيل المهني للعمال العاجزين لتمكنهم من استعادة قدراتهم على ‏مباشرة شغلهم الأصلي أو أداء عمل آخر مناسب لحالتهم.‏ لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم عما يلي:‏ ـ ما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل العمل على وضع استراتيجية ‏وطنية من أجل إعادة تأهيل وإدماج الأجراء المصابين بحوادث مهنية سواء تعلق الأمر ‏بحادثة شغل أو مرض مهني؟ ـ وماهي الآجال الزمنية المطلوبة للقيام بذلك؟ ‏