كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أنه باستقراء مضامين القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل وظهير 31 مايو 1943 المتعلق بالأمراض المهنية، يتضح بجلاء أنهما لم يتضمنا مقتضيات تخص إعادة إدماج المصابين مهنيا. وحيث أنه نصت الاتفاقية الدولية للشغل رقم 121 على ضرورة إعادة تأهيل الأجير المصاب حتى يتمكن من استئناف نشاطه السابق، كلما أمكن ذلك. وإذا تعذر ذلك، يمكن إعادة تأهيله، وذلك حتى يتمكن من ممارسة أنسب نشاط بديل، واتخاذ الترتيبات اللازمة والتي ترمي إلى تعيين الأشخاص العاجزين في مناصب مناسبة نتيجة إصابتهم. وحيث أنه نصت كذلك، الاتفاقية العربية لمستويات العمل في المادة 15 على أن تقدم كل دولة خدمات التأهيل المهني للعمال العاجزين لتمكنهم من استعادة قدراتهم على مباشرة شغلهم الأصلي أو أداء عمل آخر مناسب لحالتهم. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم عما يلي: ـ ما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل العمل على وضع استراتيجية وطنية من أجل إعادة تأهيل وإدماج الأجراء المصابين بحوادث مهنية سواء تعلق الأمر بحادثة شغل أو مرض مهني؟ ـ وماهي الآجال الزمنية المطلوبة للقيام بذلك؟