تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الأسـئلة الكتابية

رقم السؤال: 10795
الموضوع: وضعية البنايات التي عرفت تغييرا في التصاميم
تاريخ الجواب: الاثنين 4 شتنبر 2023

الفريق

الفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية

واضعي السؤال

محمد حوجر محمد حوجر محمد حوجر
خريبكة‎ لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة
الوزارة المختصة: الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات
السؤال:

كما هو معلوم، صدر بالجريدة الرسمية عدد 7194 بتاريخ 20 شوال 1444 (11 ماي 2023) المرسوم رقم 2.23.103 الصادر في 17 شوال 1444 (8 ماي 2023) بشأن منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غر القانونية، الذي تم بموجبه فتح أجل جديد مدته سنتان لإيداع طلبات الحصول على رخص تسوية وضعية هذه البنايات، مع تغيير المادة 8 ونسخ مقتضيات المادة 7 من المرسوم رقم 2.18.475 المتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الاصلاح والتسوية والهدم الذي كان موضوع المذكرة عدد 03/2020 بتاريخ 17/01/2020. وحيث وجه السيد المحافظ العام إلى السيدات والسادة المحافظين على الأملاك ورؤساء مصالح المسح العقاري، مذكرة رقم 17/2023 في شأن المرسوم المذكور أعلاه. وحيث لم يتطرق هذا المرسوم، للبنايات التي عرفت تغييرا في التصاميم، الأمر الذي يحرم مجموعة من المواطنين من تحفيظ بناياتهم ويفوت موارد مالية مهمة على ميزانية الدولة. لاسيما وأن شرط مطابقة البناء للتصميم المرخص تم تنظيمه بواسطة مذكرة داخلية، الأمر فتح وسيفتح عددا من التأويلات والتفسيرات المزاجية لشرط المطابقة مع ما يترتب على ذلك من تعطيل لمصالح المواطنين والمنعشين العقاريين على حد السواء. تأسيسا على ما سبق، أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم لتسوية وضعية البنايات التي عرفت تغييرا في التصاميم درء لكل التفسيرات الخاطئة.