Skip to main content

Written Questions

Question number: 10795
Subject: وضعية البنايات التي عرفت تغييرا في التصاميم
Date Answer: Monday 4 September 2023

الفريق

Socialist Group - Ittihadi Opposition

واضعي السؤال

Mohammed Haoujar Mohammed Haoujar Mohammed Haoujar
خريبكة‎ Public Finance Control and Governance Committee
Ministeres: الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات
Question:

كما هو معلوم، صدر بالجريدة الرسمية عدد 7194 بتاريخ 20 شوال 1444 (11 ماي 2023) المرسوم رقم 2.23.103 الصادر في 17 شوال 1444 (8 ماي 2023) بشأن منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غر القانونية، الذي تم بموجبه فتح أجل جديد مدته سنتان لإيداع طلبات الحصول على رخص تسوية وضعية هذه البنايات، مع تغيير المادة 8 ونسخ مقتضيات المادة 7 من المرسوم رقم 2.18.475 المتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الاصلاح والتسوية والهدم الذي كان موضوع المذكرة عدد 03/2020 بتاريخ 17/01/2020. وحيث وجه السيد المحافظ العام إلى السيدات والسادة المحافظين على الأملاك ورؤساء مصالح المسح العقاري، مذكرة رقم 17/2023 في شأن المرسوم المذكور أعلاه. وحيث لم يتطرق هذا المرسوم، للبنايات التي عرفت تغييرا في التصاميم، الأمر الذي يحرم مجموعة من المواطنين من تحفيظ بناياتهم ويفوت موارد مالية مهمة على ميزانية الدولة. لاسيما وأن شرط مطابقة البناء للتصميم المرخص تم تنظيمه بواسطة مذكرة داخلية، الأمر فتح وسيفتح عددا من التأويلات والتفسيرات المزاجية لشرط المطابقة مع ما يترتب على ذلك من تعطيل لمصالح المواطنين والمنعشين العقاريين على حد السواء. تأسيسا على ما سبق، أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم لتسوية وضعية البنايات التي عرفت تغييرا في التصاميم درء لكل التفسيرات الخاطئة.