تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الأسـئلة الكتابية

رقم السؤال: 12955
الموضوع: رفض صندوق الضمان تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة ضحايا حوادث الشغل والأمراض ‏المهنية
تاريخ الجواب: لم يجب عنه بعد

الفريق

الفريق الاشتراكي

واضعي السؤال

سعيد بعزيز سعيد بعزيز سعيد بعزيز
جرسيف لجنة المالية والتنمية الاقتصادية
السؤال:

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن الباب الخامس من القسم الثالث من القانون رقم ‏‏18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل تطرق إلى صندوق الضمان والأدوار المنوطة ‏به فيما يتعلق بالتعويضات المخولة لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية.‏ ‏ وحيث أن الفقه يؤاخذ على هذا الصندوق رفض تنفيذه للأحكام، وفي هذا الصدد كتب ‏ذ. محمـد بلهاشمي التسولي، في مؤلفه المعنون بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض ‏المهنية في إطار القانون الجديد رقم (18.12)، الجزء الأول، المطبعة والوراقة الوطنية ـ ‏مراكش، 2017، ص 166: "غير أنه ونحن بصدد البحث في هذا الصندوق ومهامه وما ‏أحدث من أجله لا بد من تسجيل واقعة غير محمودة وكل المهتمين والمعنيين بالأمر ‏يتذمرون من موقف المسؤولين بوزارة التشغيل والتكوين المهني.‏ ذلك أن كثيرا من الأحكام يرفض الصندوق المذكور تنفيذها بدون مبرر ولا توضيح ‏لموقفه من احكام نائلة لقوة الشيء المقضي به.‏ وأملنا أن يكون المسؤولون عن الصندوق في مستوى التغيرات التي حصلت في البلاد ‏وبالتالي القانون سيد الجميع لا فرق بين مؤسسة وشخص طبيعي".‏ لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم عما يلي:‏ ـ ما هي الأسباب التي جعلت صندوق الضمان يرفض تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة ‏ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية؟ ـ وما هو موقف وزارتكم من هذا الإجراء التعسفي؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم لتصحيح الوضع؟ ـ وماهي الآجال الزمنية المطلوبة للقيام بذلك؟