كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن الباب الخامس من القسم الثالث من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل تطرق إلى صندوق الضمان والأدوار المنوطة به فيما يتعلق بالتعويضات المخولة لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية. وحيث أن الفقه يؤاخذ على هذا الصندوق رفض تنفيذه للأحكام، وفي هذا الصدد كتب ذ. محمـد بلهاشمي التسولي، في مؤلفه المعنون بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية في إطار القانون الجديد رقم (18.12)، الجزء الأول، المطبعة والوراقة الوطنية ـ مراكش، 2017، ص 166: "غير أنه ونحن بصدد البحث في هذا الصندوق ومهامه وما أحدث من أجله لا بد من تسجيل واقعة غير محمودة وكل المهتمين والمعنيين بالأمر يتذمرون من موقف المسؤولين بوزارة التشغيل والتكوين المهني. ذلك أن كثيرا من الأحكام يرفض الصندوق المذكور تنفيذها بدون مبرر ولا توضيح لموقفه من احكام نائلة لقوة الشيء المقضي به. وأملنا أن يكون المسؤولون عن الصندوق في مستوى التغيرات التي حصلت في البلاد وبالتالي القانون سيد الجميع لا فرق بين مؤسسة وشخص طبيعي". لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم عما يلي: ـ ما هي الأسباب التي جعلت صندوق الضمان يرفض تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية؟ ـ وما هو موقف وزارتكم من هذا الإجراء التعسفي؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم لتصحيح الوضع؟ ـ وماهي الآجال الزمنية المطلوبة للقيام بذلك؟