تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الأسـئلة الكتابية

رقم السؤال: 10086
الموضوع: امتناع مؤسسة عمومية عن تنفيذ منطوق حكم قضائي
تاريخ الجواب: لم يجب عنه بعد

الفريق

الفريق الاشتراكي

واضعي السؤال

سعيد بعزيز سعيد بعزيز سعيد بعزيز
جرسيف لجنة المالية والتنمية الاقتصادية
السؤال:

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن غرفة الجنايات الاستئنافية رشداء لدى محكمة ‏الاستئناف بتازة أصدرت قرارا تحت عدد: 230 بتاريخ: 20/09/2017 في الملف عدد: ‏‏114/2017 يقضي بتأييد القرار المستأنف وتحميل الخزينة العامة الصائر، وذلك بمؤاخذة ‏المتهم عبد الفتاح لحمر بن بوجمعة المزداد سنة 1994 من أجل جناية إضرام النار عمدا ‏في مسكن طبقا للفصل 580 من القانون الجنائي، والتصريح بانعدام مسؤوليته الجنائية ‏والحكم بإعفائه من العقاب وبإيداعه بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية بوجدة وإبقاء ‏المتهم رهن الاعتقال إلى حين إيداعه بالمؤسسة المذكورة وتحميل الخزينة العامة الصائر.‏ وحيث أن الأمر يتعلق بمتهم مريض يوجد رهن الاعتقال، ويحتاج إلى العلاج بمستشفى ‏الأمراض العقلية والنفسية بوجدة، وهو ما أكدته الخبرة الطبية التي استند عليها القضاء ‏في إصدار هذا الحكم.‏ وحيث أن الفصل 31 من الدستور يؤكد على الحق في العلاج والعناية الصحية.‏ وحيث أن المؤسسة الاستشفائية المذكورة في منطوق الحكم لم تستقبل المعني بالأمر ‏رغم صدوره منذ تاريخ: 20/09/2017، مما يعتبر امتناعا صريحا عن تنفيذ منطوق حكم ‏قضائي. ‏ وحيث أنه لا جدوى من صدور الأحكام القضائية إذا لم تجد طريقها إلى التنفيذ.‏ وحيث أن دستور المملكة أكد على ربط المسؤولية بالمحاسبة.‏ لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم:‏ ـ لماذا لم تمتنع إدارة مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بوجدة عن تنفيذ ‏منطوق الحكم المشار إليه في صلب هذا السؤال؟ ـ وما هي الأبحاث والإجراءات العملية التي اتخذت من طرف وزارتكم لتفعيل مبدأ ‏ربط المسؤولية بالمحاسبة بشأن الامتناع عن تنفيذ هذا الحكم؟ ‏ ـ وما هي الإجراءات العملية والآجال الزمنية التي ستتخذ من طرف وزارتكم لتصحيح ‏الوضع؟