كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن غرفة الجنايات الاستئنافية رشداء لدى محكمة الاستئناف بتازة أصدرت قرارا تحت عدد: 230 بتاريخ: 20/09/2017 في الملف عدد: 114/2017 يقضي بتأييد القرار المستأنف وتحميل الخزينة العامة الصائر، وذلك بمؤاخذة المتهم عبد الفتاح لحمر بن بوجمعة المزداد سنة 1994 من أجل جناية إضرام النار عمدا في مسكن طبقا للفصل 580 من القانون الجنائي، والتصريح بانعدام مسؤوليته الجنائية والحكم بإعفائه من العقاب وبإيداعه بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية بوجدة وإبقاء المتهم رهن الاعتقال إلى حين إيداعه بالمؤسسة المذكورة وتحميل الخزينة العامة الصائر. وحيث أن الأمر يتعلق بمتهم مريض يوجد رهن الاعتقال، ويحتاج إلى العلاج بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية بوجدة، وهو ما أكدته الخبرة الطبية التي استند عليها القضاء في إصدار هذا الحكم. وحيث أن الفصل 31 من الدستور يؤكد على الحق في العلاج والعناية الصحية. وحيث أن المؤسسة الاستشفائية المذكورة في منطوق الحكم لم تستقبل المعني بالأمر رغم صدوره منذ تاريخ: 20/09/2017، مما يعتبر امتناعا صريحا عن تنفيذ منطوق حكم قضائي. وحيث أنه لا جدوى من صدور الأحكام القضائية إذا لم تجد طريقها إلى التنفيذ. وحيث أن دستور المملكة أكد على ربط المسؤولية بالمحاسبة. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: ـ لماذا لم تمتنع إدارة مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بوجدة عن تنفيذ منطوق الحكم المشار إليه في صلب هذا السؤال؟ ـ وما هي الأبحاث والإجراءات العملية التي اتخذت من طرف وزارتكم لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة بشأن الامتناع عن تنفيذ هذا الحكم؟ ـ وما هي الإجراءات العملية والآجال الزمنية التي ستتخذ من طرف وزارتكم لتصحيح الوضع؟