تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الأسـئلة الكتابية

رقم السؤال: 22534
الموضوع: الهيئة المشتركة الخاصة بالتنسيق في مجال الإدارة القضائية
تاريخ الجواب: لم يجب عنه بعد

الفريق

فريق الأصالة و المعاصرة

واضعي السؤال

عبد اللطيف الزعيم عبد اللطيف الزعيم عبد اللطيف الزعيم
الرحامنة لجنة القطاعات الإنتاجية
السؤال:

تنص أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 54 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية على أنه: "تحدث هيئة مشتركة بين المجلس والوزارة المكلفة بالعدل تتولى التنسيق في مجال الإدارة القضائية، تعمل تحت إشراف كل من الرئيس المنتدب للمجلس والوزير المكلف بالعدل، كل فيما يخصه، بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية. يحدد تأليف الهيئة المذكورة واختصاصاتها بقرار مشترك للرئيس المنتدب للمجلس والوزير المكلف بالعدل". وبالعودة إلى القرار المشترك للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزير العدل رقم 712.18 الصادر في 13 من شوال 1440 (17 يونيو 2019) بتحديد تأليف واختصاصات الهيئة المذكورة (المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6762 بتاريخ 4 يوليو 2019)، نجد أنه لـم يضم في تركيبته رئاسة النيابة العامة. لذلك نسائلكم عن أسباب ومبررات ذلك، والإجراءات التي تعتزمون اتخاذها من أجل تصحيح هذه الوضعية.