Skip to main content

Written Questions

Question number: 22534
Subject: الهيئة المشتركة الخاصة بالتنسيق في مجال الإدارة القضائية
Date Answer: No answer yet

الفريق

Group of Authenticity and Modernity

واضعي السؤال

Abdellatif zaim Abdellatif zaim Abdellatif zaim
الرحامنة Productive Sectors Committee
Question:

تنص أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 54 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية على أنه: "تحدث هيئة مشتركة بين المجلس والوزارة المكلفة بالعدل تتولى التنسيق في مجال الإدارة القضائية، تعمل تحت إشراف كل من الرئيس المنتدب للمجلس والوزير المكلف بالعدل، كل فيما يخصه، بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية. يحدد تأليف الهيئة المذكورة واختصاصاتها بقرار مشترك للرئيس المنتدب للمجلس والوزير المكلف بالعدل". وبالعودة إلى القرار المشترك للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزير العدل رقم 712.18 الصادر في 13 من شوال 1440 (17 يونيو 2019) بتحديد تأليف واختصاصات الهيئة المذكورة (المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6762 بتاريخ 4 يوليو 2019)، نجد أنه لـم يضم في تركيبته رئاسة النيابة العامة. لذلك نسائلكم عن أسباب ومبررات ذلك، والإجراءات التي تعتزمون اتخاذها من أجل تصحيح هذه الوضعية.