تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الأسـئلة الكتابية

رقم السؤال: 12956
الموضوع: النصوص التنظيمية المتعلقة بالقانون رقم 1812 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
تاريخ الجواب: لم يجب عنه بعد

الفريق

الفريق الاشتراكي

واضعي السؤال

سعيد بعزيز سعيد بعزيز سعيد بعزيز
جرسيف لجنة المالية والتنمية الاقتصادية
السؤال:

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن المادة 196 من القانون رقم 18.12 المتعلق ‏بالتعويض عن حوادث الشغل تنص على أنه" تظل النصوص المتخذة لتطبيق الظهير ‏الشريف السابق الذكر الصادر في 25 من ذي الحجة 1345 ( 25 يونيو 1927 ) سارية ‏المفعول، بصفة مؤقتة، ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى أن يتم نشر ‏النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه".‏ ‏ وحيث أن مواد القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل تتضمن ‏إحالات متعددة على النصوص التنظيمية.‏ وحيث أنه بدأ العمل بهذا القانون ابتداء من يوم 22 يناير 2015.‏ لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم عما يلي:‏ ـ ما هي النصوص التنظيمية الصادرة تطبيقا للقانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض ‏عن حوادث الشغل؟ ـ وما هي النصوص التنظيمية التي لم تصدر بعد، والتي سيظل العمل ساريا بشأنها ‏طبقا لمقتضيات ظهير 06 فبراير 1963؟ ـ وما هي النصوص التنظيمية التي تتعارض أحكامها مع القانون الجديد ولم يصدر بعد ‏أي نص تنظيمي بشأنها؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم للتعجيل بإصدارها؟ ـ وماهي الآجال الزمنية المطلوبة للقيام بذلك؟ ‏