كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن المادة 196 من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل تنص على أنه" تظل النصوص المتخذة لتطبيق الظهير الشريف السابق الذكر الصادر في 25 من ذي الحجة 1345 ( 25 يونيو 1927 ) سارية المفعول، بصفة مؤقتة، ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى أن يتم نشر النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه". وحيث أن مواد القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل تتضمن إحالات متعددة على النصوص التنظيمية. وحيث أنه بدأ العمل بهذا القانون ابتداء من يوم 22 يناير 2015. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم عما يلي: ـ ما هي النصوص التنظيمية الصادرة تطبيقا للقانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل؟ ـ وما هي النصوص التنظيمية التي لم تصدر بعد، والتي سيظل العمل ساريا بشأنها طبقا لمقتضيات ظهير 06 فبراير 1963؟ ـ وما هي النصوص التنظيمية التي تتعارض أحكامها مع القانون الجديد ولم يصدر بعد أي نص تنظيمي بشأنها؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم للتعجيل بإصدارها؟ ـ وماهي الآجال الزمنية المطلوبة للقيام بذلك؟